الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم

          ░5▒ (باب: إثم مَنْ قَتَل معَاهَدًا بِغَير جُرْم)
          قوله: (معاهَدًا) ضبطه القَسْطَلَّانيّ بفتح الهاء، أي: ذمِّيًّا.
          وقال الحافظ: كذا قيَّده في التَّرجمة، وليس التَّقييد في الخبر، لكنَّه مستفاد مِنْ قواعد الشَّرع، ووقع منصوصًا في رواية أبي معاوية الآتي ذكرُها بلفظ: <بغير حقٍّ> وفيما أخرجه النَّسائيُّ وأبو داود مِنْ حديث أبي بَكْرَة بلفظ: ((مَنْ قتل نفسًا معَاهدة بغير حِلِّها حرَّم الله عليه الجنَّة)). انتهى مِنَ «الفتح».