الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله

          ░15▒ (باب: إذا قال الرَّجل لوكيله: ضَعْه حيث أراك الله)
          لعلَّ المصنِّف أشار بذلك إلى ما هو المعروف عند الفقهاء أنَّ الوكالة لا بدَّ لها مِنَ الإيجاب والقبول.
          قال الحافظ: وشاهد التَّرجمة مِنَ الحديثِ قول أبي طلحة للنَّبيِّ صلعم: (إنَّها صدقة لله أرجو برَّها، فضعها حيث شئت) فإنَّ النَّبيَّ صلعم لم ينكر عليه ذلك، وإن كان ما وضعها بنفسه، بل أمره أن يَضَعها في الأقربين، لكنَّ الحجَّة فيه تقريره صلعم على ذلك، ويؤخذ منه أنَّ الوكالة لا تتمُّ إلَّا بالقَبول لأنَّ أبا طلحة قال: (ضَعْها حيث أراك الله) فردَّ عليه ذلك وقال: (أرى أن تجعلها في الأقربين)(1). انتهى.
          قلت: وأوجه منه ما أفاده الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع» إذ قال: قوله: (إنِّي أرى أن تجعلها...) إلى آخره، وكان ذلك توكيلًا منه صلعم وإنابة إيَّاه بعد قَبُول تصدُّقِه الَّذِي ذكره له بقوله: (فضعْها يا رسول الله حيث شئت). انتهى.


[1] فتح الباري:4/493