الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الوكالة في البدن وتعاهدها

          ░14▒ (باب: الوكالة في البُدْن وتَعَاهُدِها)
          قال الحافظ: أورد فيه حديث عائشة في فَتلها القلائد وتقليد النَّبيِّ صلعم لها بيديه وبعثه إيَّاها مع أبي بكر، وهو ظاهر فيما ترجم له مِنَ الوكالة في البُدْن، وأمَّا تعاهدها فلعلَّه يشير به إلى ما تضمَّنه الحديث مِنْ مباشرة النَّبيِّ صلعم إيَّاها بنفسه حتَّى قلَّدها بيديه. انتهى.
          قالَ الموفَّق في بيان الوكالة في حقوق الله تعالى: وأمَّا العبادات فما كان منها له تعلُّق بالمال كالزَّكاة والصَّدقات والمنذورات والكفَّارت جاز التَّوكيل في قبضها وتفريقها، ويجوز للمُخْرِج التَّوكيل في إخراجها ودفعها إلى مستحقِّها، ويجوز التَّوكيل في الحجِّ إذا أيس المحجوج عنه مِنَ الحجِّ بنفسه. / وأمَّا العبادات البدنيَّة المحضة كالصَّلاة والصِّيام والطَّهارة مِنَ الحدث، فلا يجوز التَّوكيل فيها لأنَّها تتعلَّق ببدن مَنْ هي عليه، فلا يقوم غيره مَقامه فيها(1). انتهى.


[1] المغني لابن قدامة:5/66