الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الوكالة في قضاء الديون

          ░6▒ (باب: الوَكَالة في قَضَاء الدُّيُون)
          قال الحافظ: أورد فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله مِنْ وجه آخر، وهو ظاهر فيما ترجم به.
          قال ابن المنيِّر: فقهُ هذه التَّرجمة أنَّه ربَّما توهَّم متوهِّم أنَّ قضاء الدَّين لمَّا كان واجبًا على الفور امتنعت الوكالة فيه لأنَّها تأخير مِنَ الموكِّل إلى الوكيل فبيَّن أنَّ ذلك جائز، ولا يُعَدُّ ذلك مَطْلًا(1). انتهى.
          قلت: وأيضًا قوله صلعم مِنْ حديث سَمُرَة عند التِّرمذيِّ وأبي داود وابن ماجَهْ كما في «المشكاة»: ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ)) يوهم المنع عن التَّوكيل، فدفعه بهذا الباب.


[1] فتح الباري:4/483 مختصرا