-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░12▒ (باب: الوكالة في الوقف...) إلى آخره
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ الوكالة جارية في الأوقاف كما هي جارية في أملاك العباد الخالصة، ثمَّ أورد بعد ذلك باب: الوكالة في خالص حقوق الله تعالى الَّتِي هي غير العبادات، ثمَّ الوكالة فيها. انتهى.
أي: في حقوق الله تعالى الَّتِي هي العبادات، وفي «الفيض» أراد المصنِّف مِنَ الوكيل ناظِرَه ومتولِّيَه.
وقوله: (وكان ابن عمر...) إلى آخره، يجوِّز التَّصدُّق على الأصدقاء مِنْ مال الواقف عند إذن الواقف، ثمَّ إنَّ المسألة في قَبُول المتولِّي هدايا النَّاس أنَّه إن ظنَّها رشوةً لم تجزْ، وإلَّا جازت، فلا إشكال في قَبُول ابن عمر هدايا أهل مكَّة مع كونه متولِّيًا للوقف. انتهى.
قالَ العَينيُّ بعد أثر الباب: مطابقته للتَّرجمة ظاهرة لأنَّ التَّرجمة تتضمَّن أربعة أشياء، والحديث يشملها، وقال في ذكر ما يُستفاد مِنَ الحديثِ: فيه جواز أكل الوليِّ على الوقف وإيكاله غيرَه بالمعروف، وقد أُخذ هذا مِنْ قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النِّساء:6] وهذا في مال اليتيم، وفي مال الوقف أهون مِنْ ذلك، وقالَ المهلَّبُ: هذا مباح عند الحاجة، وهذا سُنَّة الوقف أن يأكل منه الوليُّ ويؤكِل لأنَّ الحبس لهذا حُبس، وقال ابن التِّينِ: فيه أنَّ النَّاس في أوقاتهم(1) على شروطهم، وإبراء(2)(3) ابن عمر ☻ كان على وجهين:
أحدهما: للشَّرط الَّذِي في الوقف أن يوكِّل صديقًا له.
والآخر: أنَّه كان يُنزل على الَّذين يُهدى إليهم مكافأة عن طعامهم، فكأنَّه هو أكله(4). انتهى.
[1] في (المطبوع): ((أوقافهم)).
[2] في (المطبوع): ((وإهداء)).
[3] كذا في الأصل وفي العمدة: وأهداه
[4] عمدة القاري: ج12/150