الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف

          ░12▒ (باب: الوكالة في الوقف...) إلى آخره
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ الوكالة جارية في الأوقاف كما هي جارية في أملاك العباد الخالصة، ثمَّ أورد بعد ذلك باب: الوكالة في خالص حقوق الله تعالى الَّتِي هي غير العبادات، ثمَّ الوكالة فيها. انتهى.
          أي: في حقوق الله تعالى الَّتِي هي العبادات، وفي «الفيض» أراد المصنِّف مِنَ الوكيل ناظِرَه ومتولِّيَه.
          وقوله: (وكان ابن عمر...) إلى آخره، يجوِّز التَّصدُّق على الأصدقاء مِنْ مال الواقف عند إذن الواقف، ثمَّ إنَّ المسألة في قَبُول المتولِّي هدايا النَّاس أنَّه إن ظنَّها رشوةً لم تجزْ، وإلَّا جازت، فلا إشكال في قَبُول ابن عمر هدايا أهل مكَّة مع كونه متولِّيًا للوقف. انتهى.
          قالَ العَينيُّ بعد أثر الباب: مطابقته للتَّرجمة ظاهرة لأنَّ التَّرجمة تتضمَّن أربعة أشياء، والحديث يشملها، وقال في ذكر ما يُستفاد مِنَ الحديثِ: فيه جواز أكل الوليِّ على الوقف وإيكاله غيرَه بالمعروف، وقد أُخذ هذا مِنْ قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النِّساء:6] وهذا في مال اليتيم، وفي مال الوقف أهون مِنْ ذلك، وقالَ المهلَّبُ: هذا مباح عند الحاجة، وهذا سُنَّة الوقف أن يأكل منه الوليُّ ويؤكِل لأنَّ الحبس لهذا حُبس، وقال ابن التِّينِ: فيه أنَّ النَّاس في أوقاتهم(1) على شروطهم، وإبراء(2)(3) ابن عمر ☻ كان على وجهين:
          أحدهما: للشَّرط الَّذِي في الوقف أن يوكِّل صديقًا له.
          والآخر: أنَّه كان يُنزل على الَّذين يُهدى إليهم مكافأة عن طعامهم، فكأنَّه هو أكله(4). انتهى.


[1] في (المطبوع): ((أوقافهم)).
[2] في (المطبوع): ((وإهداء)).
[3] كذا في الأصل وفي العمدة: وأهداه
[4] عمدة القاري: ج12/150