الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها

          ░1▒ (باب: في وكالة الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ...)
          كذا في هامش «النسخة الهنديَّة» وهكذا في «نسخة العَينيِّ» والقَسْطَلَّانيِّ وليس في «نسخة الحافظ»، بل ذكر فيها هذه التَّرجمة تحت الكتاب.
          قال القَسْطَلَّانيُّ: ولأبي ذرِّ سقوط الباب وحرف الجرِّ، ولفظُه: <كتاب الوكالة وكالة الشَّريك> قوله: (وغيرها) أي: والشَّريك في غير القسمة. انتهى.
          قال الحافظ: وأمَّا قوله في التَّرجمة (وغيرها) أي: وفي غير القسمة فيؤخذ بطريق الإلحاق.
          وقوله: (وقد أشرك النَّبيُّ صلعم...) إلى آخره، هذا(1) الكلام ملفَّق مِنْ حديثين عند المصنِّف:
          أحدهما: حديث جابر: (أنَّ النَّبيَّ صلعم أمر عليًّا أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي) وسيأتي موصولًا في الشَّركة، ووهم مَنْ زعم مِنَ الشُّرَّاح أنَّه مضى في الحجِّ.
          وثانيهما: حديث عليٍّ: (أنَّ النَّبيَّ صلعم أمره أن يقوم على بُدْنه، وأن يقسم بُدْنه كلَّها) وقد تقدَّم موصولًا في الحجِّ، ومقصوده منه هنا ظاهر فيما ترجم له في القسمة، ثمَّ أورد المصنِّف حديث عقبة بن عامر، وشاهد التَّرجمة منه قوله: (ضحِّ به أنت) فإنَّه عُلم به أنَّه كان مِنْ جملة مَنْ كان له حظٌّ في تلك القسمة، فكأنَّه كان شريكًا لهم، وهو الَّذِي تولَّى القسمة بينهم... إلى آخر ما قال، ومسألة الباب إجماعيَّة.
          قال ابن بطَّالٍ: وكالة الشَّريك جائزة، كما تجوز شركة الوكيل، لا أعلم فيه خلافًا(2). انتهى مِنَ «الفتح».
          وفي «الفيض»: ولعلَّ هذا الإشراك لا يسمَّى شركة عند الفقهاء، فإنَّه لا اشتراك فيه، غير أنَّ النَّبيَّ صلعم جاء ببعضها مِنَ المدينة، وعليٌّ ببعضها مِنْ سعايته، فأيُّ شركة هذه؟ انتهى.


[1] في (المطبوع): ((كذا)).
[2] فتح الباري:4/479