الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود

          ░11▒ (باب: إذا باع الوكيل شيئًا...) إلى آخره
          قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: أي: إذا باع الوكيل شيئًا مِنَ الأشياء الَّتِي وُكِّل فيها بيعًا فاسدًا فبيعه مردود. انتهى.
          قال الحافظ: ليس في حديث الباب تصريح بالرَّدِّ بل فيه إشعار به، ولعلَّه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه، فعند مسلم مِنْ طريق أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصَّة، فقال: ((هذا الرِّبا فردُّوه)). انتهى.
          وتعقَّب العينيُّ على قول الحافظ: ليس فيه تصريح بالرَّدِّ... إلى آخره، بقوله:
          قلت: الَّذِي يُعلم بالرَّدِّ مِنَ الحديثِ فوق العلم بتصريح الرَّدِّ لأنَّ فيه الرَّدَّ بمرَّة واحدة، والمفهوم / مِنْ متن الحديث بمرَّات:
          الأولى: قوله: (أدِّه أدِّه) بالتَّكرار.
          والثَّاني: قوله: (عين الرِّبا).
          والثَّالثة: قوله: (لا تفعل).
          والرَّابعة: قوله: (ولكن...) إلى آخره(1). انتهى.
          ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ المصنِّف ⌂ قد سلك مسلك التَّوسُّع في معنى الوكالة، فأطلق في عدَّة تراجم لفظ (الوكالة) على إرادة معنى الحفظ والتَّولية، وليس هناك الوكالة الاصطلاحيَّة، فمن ذلك (باب: إذا وكَّل المسلم حربيًّا...) إلى آخره، كما تقدَّم هناك عن «الفيض»، ومنها ما سيأتي مِنْ (باب: الوكالة في الوقف) فإنَّه أراد بالوكيل ناظر الوقف ومتولِّيَه، وهكذا في هذا الباب الَّذِي نحن بصدده فإنَّه أراد بالوكالة هنا الحفظ والتَّولية، وعلى هذا فمطابقة الحديث بالتَّرجمة واضحة، فإنَّ بلالًا ☺ كان متولِّي نفقة رسول الله صلعم، كما هو مصرَّح في الرِّوايات، فعند أبي داود مِنْ حديث عبد الله الهوزنيِّ قال: ((لقيتُ بلالًا بحَلَب، فقلت: يا بلال! حدِّثني كيف كانت نفقة رسول الله صلعم؟ قال: ما كان له شيء، كنت أنا الَّذِي ألِي ذلك منه منذ بعثه الله تعالى حتَّى توفِّي صلعم))(2)... الحديث بطوله، فليتنبَّه.


[1] عمدة القاري: ج12/148
[2] حديث طويل رواه أبو داود في الخراج والإمارة، باب في الإمام يقبل هدايا المشركين، رقم:3055