-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░11▒ (باب: إذا باع الوكيل شيئًا...) إلى آخره
قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: أي: إذا باع الوكيل شيئًا مِنَ الأشياء الَّتِي وُكِّل فيها بيعًا فاسدًا فبيعه مردود. انتهى.
قال الحافظ: ليس في حديث الباب تصريح بالرَّدِّ بل فيه إشعار به، ولعلَّه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه، فعند مسلم مِنْ طريق أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصَّة، فقال: ((هذا الرِّبا فردُّوه)). انتهى.
وتعقَّب العينيُّ على قول الحافظ: ليس فيه تصريح بالرَّدِّ... إلى آخره، بقوله:
قلت: الَّذِي يُعلم بالرَّدِّ مِنَ الحديثِ فوق العلم بتصريح الرَّدِّ لأنَّ فيه الرَّدَّ بمرَّة واحدة، والمفهوم / مِنْ متن الحديث بمرَّات:
الأولى: قوله: (أدِّه أدِّه) بالتَّكرار.
والثَّاني: قوله: (عين الرِّبا).
والثَّالثة: قوله: (لا تفعل).
والرَّابعة: قوله: (ولكن...) إلى آخره(1). انتهى.
ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ المصنِّف ⌂ قد سلك مسلك التَّوسُّع في معنى الوكالة، فأطلق في عدَّة تراجم لفظ (الوكالة) على إرادة معنى الحفظ والتَّولية، وليس هناك الوكالة الاصطلاحيَّة، فمن ذلك (باب: إذا وكَّل المسلم حربيًّا...) إلى آخره، كما تقدَّم هناك عن «الفيض»، ومنها ما سيأتي مِنْ (باب: الوكالة في الوقف) فإنَّه أراد بالوكيل ناظر الوقف ومتولِّيَه، وهكذا في هذا الباب الَّذِي نحن بصدده فإنَّه أراد بالوكالة هنا الحفظ والتَّولية، وعلى هذا فمطابقة الحديث بالتَّرجمة واضحة، فإنَّ بلالًا ☺ كان متولِّي نفقة رسول الله صلعم، كما هو مصرَّح في الرِّوايات، فعند أبي داود مِنْ حديث عبد الله الهوزنيِّ قال: ((لقيتُ بلالًا بحَلَب، فقلت: يا بلال! حدِّثني كيف كانت نفقة رسول الله صلعم؟ قال: ما كان له شيء، كنت أنا الَّذِي ألِي ذلك منه منذ بعثه الله تعالى حتَّى توفِّي صلعم))(2)... الحديث بطوله، فليتنبَّه.
[1] عمدة القاري: ج12/148
[2] حديث طويل رواه أبو داود في الخراج والإمارة، باب في الإمام يقبل هدايا المشركين، رقم:3055