-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: إذا أبْصَرَ الرَّاعي أو الوكيل شاة...) إلى آخره
كتبَ الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: وهما في مسألتنا هذه، أي: الرِّواية الموردة في الباب واحد، فإنَّ الرَّاعية هي الَّتِي وُكِّلت بالحفظ، وفي وضع الباب إشارة إلى أنَّ للوكيل أن يخالف الموكِّل إلى خير وإن لم يأذن فيه لوجود الإذن دلالةً. انتهى.
وفي «تقرير مولانا محمَّد حسن المكِّيِّ»: غرضه أنَّ التَّوكيل بالشَّيء يستلزم التوَّكيل بلوازمه، وأيضًا المخالفة إلى الخير جائزة. انتهى.
قال الحافظ: قال ابن المنيِّر: ليس غرض البخاريِّ بحديث الباب الكلامَ في تحليل الذَّبيحة أو تحريمها، وإنَّما غرضه إسقاط الضَّمان عن الرَّاعي، وكذا الوكيل... إلى آخر ما بسط فيه.
وبسط الكلام على حديث الباب في «الأوجز» وذكر فيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حُرَّة أو أَمَة، صغيرة أو كبيرة، ظاهرة أو غير ظاهرة(1)، وهذا قول الجمهور ومالك في «المدوَّنة» ونقل عنه كراهة ذبيحة الصَّبيِّ أو المرأة مِنْ غير ضرورة. انتهى. مِنْ «هامش اللَّامع».
وفي «الفيض» وفي «جامع الفصولين» _وهو مِنْ معتبرات فقهنا_ أنَّه إن ذبح الشَّاة يضمن، وفي قول(2): لا يضمن. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((طاهرة أو غير طاهرة)).
[2] في (المطبوع): ((قوله)).