-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░5▒ (باب: وكالة الشَّاهِد والغَائِب جائزة)
في «الفيض» أي: الوكالة جائزة سواء كان الوكيل شاهدًا أو غائبًا.
قوله: (وكتب عبد الله...) إلى آخره، قالَ العَينيُّ: وهذا يدلُّ على شيئين:
أحدهما: جواز توكيل الحاضر الغائبَ.
والآخر: وجوب صدقة الفطر على الرَّجل عن أهله الصَّغير والكبير. انتهى.
قال الحافظ: قال ابن بطَّالٍ: أخذ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر، ومنعه أبو حنيفة إلَّا بعذرِ مرضٍ أو سفر أو برضا الخصم، واستثنى مالك مَنْ بينه وبين الخصم عداوة، وقد بالغ الطَّحاويُّ في نصرة قول الجمهور، واعتمد في الجواز حديث الباب، قال: وقد اتَّفقت الصَّحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط، قال: ووكالة الغائب مفتقرة إلى قَبُول الوكيل الوكالةَ باتِّفاق، وإذا كانت مفتقرة إلى قَبُول فحكم الغائب والحاضر سواء. انتهى.
قلت: وإنَّما رجَّح الطَّحاويُّ قول الجمهور لأنَّه مذهبُ صاحبَي أبي حنيفة، كما في العَينيِّ، وفيه وفي «التَّوضيح»: / وهذا الحديث حجَّة على أبي حنيفة في قوله: إنَّه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصَّحيح البَدَن إلَّا برضا خصمه.
قلت: ليس بحجَّة عليه لأنَّه لا ينفي الجواز، ولكن يقول: لا يلزم، يعني: لا يسقط حقُّ الخصم في طلب الحضور والدَّعوى والجواب بنفسه. انتهى مختصرًا.
قلت: وهو كذلك، وهو واضح، فإنَّ الإمام أبي(1) حنيفة لم ينكر الجواز، بل قال: إنَّ للخصم حقَّ الاعتراض، وفي حديث الباب لم يعترض صاحب الدَّين، فثبت رضاه دِلالةً.
وقال القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (فقال: أعطُوه) وهذا موضع التَّرجمة لأنَّ هذا توكيل منه ╕ لمن أمره بالقضاء عنه، ولم يكن ╕ مريضًا ولا غائبًا.
وأمَّا قول الحافظ ابن حَجَر: وموضع التَّرجمة منه لوكالة الحاضر واضح، وأمَّا الغائب فيُستفاد منه بطريق الأَولى، فتعقَّبه العينيُّ بأنَّه ليس فيه شيء يدلُّ على حكم الغائب فضلًا عن الأولويَّة(2)، وأجاب في الانتقاض بأنَّ وجه الأولويَّة أنَّ وكالة الحاضر إذا جازت مع إمكان مباشرة الموكِّل بنفسه فجوازها لغائب(3) مع الاحتياج إليه أَولى، فمَنْ لا يدرك هذا القَدْر كيف يتصدَّى للاعتراض؟!(4). انتهى.
وقالَ الكَرْمانيُّ: التَّرجمة تستفاد مِنْ لفظ: (أعطُوه) وهو وإن كان خطابًا للحاضرين لكنَّه بحسب العُرف وقرائن الحال شامل لكلِّ واحد مِنْ وكلاء رسول الله صلعم غيبًا وحضورًا. انتهى.
[1] الصواب: ((أبا)).
[2] عمدة القاري: ج12/133
[3] في (المطبوع): ((للغائب)).
[4] إرشاد الساري:4/158