الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا وكل المسلم حربيا

          ░2▒ (باب: إذا وَكَّل المُسْلِم حربيًّا...) إلى آخره
          وفي «الفيض»: يعني أنَّ اتِّحاد الملَّة ليس بشرط في الوكالة، وليس فيه إلَّا وكالة لغويَّة. انتهى.
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: فأمَّا توكيله في دار الحرب فظاهر الثُّبوت، وأمَّا في توكيله في دار الإسلام فثابت قياسًا. انتهى.
          وفي «هامشه»: قالَ العَينيُّ: فإن قلت: التَّرجمة في شيئين، والحديث لا يدلُّ إلَّا على أحدهما، وهو توكيل المسلم حربيًّا وهو في دار الحرب؟ / قلت: إذا صحَّ هذا فتوكيله إيَّاه في دار الإسلام بطريق الأَولى أن يصحَّ، قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيًّا مستأمنًا، وتوكيل الحربيِّ المستأمن مُسلمًا لا خلاف في جواز ذلك. انتهى.