الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز

          ░7▒ (باب: إذا وهب شيئًا لوكيلٍ أو شفيعِ قومٍ جاز...) إلى آخره
          قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: قوله: (لقول النَّبيِّ صلعم) هذا تعليل للتَّرجمة بيانه أنَّ وفد هوازن كانوا رسلًا أتَوا النَّبيَّ ╧ ، وكانوا وكلاء وشفعاء في ردِّ سبيهم الَّذِي سباه رسول الله صلعم، وهو المغانم، فقبل النَّبيُّ صلعم شفاعتهم، فردَّ إليهم(1) نصيبه مِنَ السَّبي... إلى آخر ما بسط في القصَّة.
          وكتبَ الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع» قوله: (نصيبي لكم) فعلم أنَّ قبض الوكيل مجزئ عن قبض الموكِّل في تمام الهبة، ولا يفتقر إلى قبضه(2) أصالة، ولذلك عقد الباب. انتهى.
          وفي «هامشه»: ما أفاده الشَّيخ قُدِّس سرُّه أوضح ممَّا قالته الشُّرَّاح. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((إليه)).
[2] في (المطبوع): ((قبضة)).