الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الوكالة في الصرف والميزان

          ░3▒ (باب: الوكالة في الصَّرف(1) والميزان) [إلى آخره]
          كتبَ الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: لمَّا كان المتوهِّم أن يتوهَّم عدم جواز التَّوكيل في ذلك ظنًّا منه أنَّ التَّفارق قبل قَبضِ العِوضين غير جائز في الصَّرف، والموكِّل هو الأصل وهو غير موجود هاهنا، فيلزم الافتراق مِنْ غير قبض، دَفَعه بأنَّ الوكيل هو المباشر، فيرجع الحقوق إليه فيعتبر قبضه قبض الأصيل، والله أعلم. انتهى.
          وفي «هامشه»: ما أفاده الشَّيخ قُدِّس سرُّه لطيف جدًّا، قال الحافظ: قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ الوكالة في الصَّرف جائزة، ومناسبة حديث الباب للتَّرجمة ظاهرة لتفويضه صلعم أمر ما يُكَال ويُوزن إلى غيره فهو في معنى الوكيل عنه ويَلتحق به الصَّرفُ، قال ابن بطَّالٍ: بيع الطَّعام يدًا بيد مثل الصَّرف سواءً، أي: في اشتراط ذلك، قال: ووجهُ أخذ الوكالة منه قوله صلعم لعامل خيبر: (بع الجمع بالدَّراهم) [بعد أن كان باع على غير السُّنَّة] فنهاه عن بيع الرِّبا، وأذن له في البيع بطريق السُّنَّة. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((وكالة الصرف)).