-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب
-
باب مناقب قريش
-
باب: نزل القرآن بلسان قريش
-
باب نسبة اليمن إلى إسماعيل
-
باب
-
باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع
-
باب ذكر قحطان
-
باب ما ينهى من دعوة الجاهلية
-
باب قصة خزاعة
-
باب: قصة زمزم
-
باب قصة زمزم وجهل العرب
-
باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية
-
باب: ابن أخت القوم ومولى القوم منهم
-
باب قصة الحبش
-
باب من أحب أن لا يسب نسبه
-
باب ما جاء في أسماء رسول الله
-
باب خاتم النبيين
-
باب وفاة النبي
-
باب كنية النبي
-
باب
-
باب خاتم النبوة
-
باب صفة النبي
-
باب: كانَ النبي تنام عينه ولا ينام قلبه
-
باب علامات النبوة في الإسلام
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم}
-
باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية فأراهم انشقاق القمر
-
باب
-
باب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [البقرة:146])
3635- ذكر فيه حديثَ ابنِ عُمَرَ ☻: (أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلعم: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟...) الحديث.
الرجل لا يحضرني اسمُهُ والمرأةُ اسمها بُسْرَة، ومعنى (نَفْضَحُهُمْ) نكشِفُ مساوئهم، والاسمُ الفَضِيحة والفَضُوح، وفي روايةٍ: نُسوِّدُ وُجوهَهُما ونُحَمِّمْهما ونُخالِفُ بينَ وُجوهِهِما ويُطاف بهما. وفي روايةٍ للبخاريِّ [خ¦7543]: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا. وفي أكثر نُسخ مسلمٍ: نَحْمِلُهُمَا، بدل: نُحَمِّمْهُمَا، وهو أصوبُ، ورُوِي بالجيم. و(عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ) مخفَّفُ اللام، وجَدُّهُ الحارثُ إسرائيليٌّ مِن بَنِي قَيْنُقَاعَ، وهو مِن ولد يُوسفَ الصِّدِّيق، وكان اسمُه في الجاهليَّة الحُصَين فَغُيِّر، وكان حليفَ الأنصار، ماتَ سنة ثلاثٍ وأربعين في ولاية مُعَاوِيَة بالمدينة، شهد له الشارعُ بالجَنَّة، والواضعُ يدَه على آيةِ الرَّجْم هو عبدُ الله بن صُورِيَا الأعورُ، وقال المُنذِري: إنَّهُ ابن صُورِي، وقيَّدَهُ بعضهم بكسر الصَّاد.
قوله: (فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ) هو بجيمٍ ثمَّ نُونٍ ثمَّ ألفٍ مهموزةٍ، ويُروى بياءٍ مثنَّاةٍ تحتُ بدلها وبضمِّ أوَّلِه، وذكرتُ في «شرح العمدة» فيه سبعَ رواياتٍ، وكلُّها راجعةٌ إلى الوقاية:
منها الحاء المهملة بضمِّ الياء وفتحها، ومنها الباء الموحَّدة بدل النُّون، وصوَّب الدَّارَقُطْنيُّ الإهمالَ، وكما ذكرَ ابن التِّين عن الخطَّابيِّ أنَّ المحفوظ بالجيم والهمز، أي يكبُّ عليها، يُقَال: جَنَأَ يَجْنَؤ جُنُوءًا، وعن ابن فارسٍ: جَنَوتُ الشيء عَطَفْتُهُ، عندي أنَّه ليس مِن هذَين لأنَّ جنى: يجني يكتب مستقبله بالألف، وليس هو كذلك في الأصل. قلت: بلى هو الأصحُّ في الأصول، وحَنوَتُ أَحْنُو مستقبله بالواو، وليس هو كذلك في الأُمَّهاتِ، وقال ابن فارسٍ: انْحَنَى الرَّجُل يَنْحَنِي ولم يهمزه.
وفيه مِن الفوائد: أنَّ الكفَّارَ مخاطَبون بفروع الشريعة وهو الصحيح، وأنَّهم إذا تحاكموا إلينا نحكمُ بينهم بحُكم شرعنا لأنَّه ◙ رجمَهُما، وأنَّ أَنكِحَتَهم صحيحةٌ لأنَّه لا رجْمَ إلَّا على مُحْصِنٍ، وفيه أنَّ الإسلامَ ليس شرطًا في الإحصان، وهو قول الشَّافعيِّ خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ، واعتذروا باعتذاراتٍ: منها أنَّ رجمَهما لكونهما ليسا أهل ذِمَّةٍ، لعلَّه كان قبل النَّهي عن قَتْل النِّساء، ومنها أنَّه رجمَهمُا بحُكم التوراة فإنَّهُ سألَهم ذلك عند قدوم المدينة، وأنَّ آية حَدِّ / الزِّنا نزلت بعد ذلك، فكان الحديث منسوخًا ويحتاج إلى تحقيق التاريخ وكانا مِن أهل العهد، ومنها أنَّ ابنَ عُمَرَ ☻ راويه يقول: لا تحصن أنكحةُ الكفَّار، وجوابُه أنَّ العِبرة بما رواه، ومنها أنَّ يكونَ رجمُهما قبلَ أن يكون الإحصان مِن شروط الرَّجْم، وهو دعوى.
واحتجَّ به بعض الحنفيَّةِ على قبول شهادة الكفَّار بعضِهم على بعضٍ، وجوابه: أنَّه كان بإقرارهما، واستدلَّ به بعضهم على أنَّه لا يُحفَر للمرأة ولا للرَّجُلِ، على أنَّه لو حُفِر لهما لم يَجْنَأ عليها يَقِيها الحجارةَ، وسيأتي في موضعه باقيه.