-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
ب باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكانَ في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كانَ من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (بَابُ: كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ
وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأجِرُوا الأَرْضَ البَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إلى السَّنَةِ).
2346- ثمَّ ساق حديثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ _صلعم_ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَو بِشَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ _صلعم_ عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْنَا لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: (فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ)، قال أبو عبد الله مِنْ هاهنا: (وَقَالَ اللَّيْثُ: أَرَاهُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَو نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الفَهْمِ بِالحَلاَلِ وَالحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ المُخَاطَرَةِ).
انفردَ البُخارِيُّ بزيادةِ كلام اللَّيث إلى آخره، وأثرُ ابن عَبَّاسٍ رواه وكيعٌ في «مصنَّفه» عن سفيانَ، عن عبد الكريم، عن سَعيدِ بن جُبَيْرٍ، عن ابن عَبَّاسٍ قال: إنَّ أمثلَ مَا أنتم صانعون أنْ تستأجروا الأرضَ البيضاءَ بالذَّهب والفضَّة، وفي «مصنَّف ابن أبي شَيبةَ» حكى جوازَ ذلك عن سعد بن أبي وقَّاصٍ، وسعيد بن المسيِّب، وسعيدِ بن جُبَيْرٍ، وسالمٍ، وعُروةَ، والزُّهريِّ، وإبراهيمَ، وأبي جعفرٍ محمَّدِ بن عليِّ بن الحسينِ، وذَكر حديثَ رافعٍ مرفوعًا في جواز ذلك، وفي حديث سعيد بن يزيدَ: وأمرَنا النَّبِيُّ _صلعم_ / أن نُكرِيَها بالذَّهب والوَرِق.
وعَمَّا رافعٍ ستعلمهُمَا في غَزاة بدرٍ.
أمَّا حكمُ الباب وهَو كِراء الأرض بالذَّهب والفضَّة فإجماعٌ إلَّا مَنْ شذَّ كما أسلفتُه، قال ابن المُنْذِرِ: أجمعَ الصَّحابةُ على جوازه، وذهب ربيعةُ إلى أنَّ الأرض لا يجوز أنْ تُكرى بغيره، وقال طاوسٌ: لا تُكرى لا بالذَّهب ولا بالفضَّة، وتُكرى بالثُّلث والرُّبع، وقال الحسن البصريُّ: لا يجوز أن تُكرى الأرضُ بشيءٍ، لا بذهبٍ ولا فضَّةٍ ولا غيرهما. حُجَّتُه حديث رافعٍ مِنَ النَّهي عن كرائها مطلقًا، وقال: إذا استُؤجرت وحَرَث فيها لعلَّه أنْ يحترق زرعُه فيردَّها وقد زادت بحرثه لها، فينتفعَ ربُّ الأرض بتلك الزِّيادة دون المستأجِر، وليس بشيءٍ لأنَّ سائر البيوع لا تخلو مِنْ شيءٍ مِنَ الغَرَر، والسَّلامةُ منها أكثرُ، ولو رُوعي في البيوع ما يجوز أن يحدُثَ لم يصحَّ بيعٌ، ولا وجهَ لأجل خشية ما يحدث، وقد ثبتَ عن رافعٍ في هذا الباب أنَّ كِراء الأرضِ بالنَّقدَين جائزٌ، وذَلِكَ مضافٌ إلى رَسُول الله صلعم، وهو خاصٌّ يقضي على العامِّ الَّذِي فيه النَّهي عن كَرْي الأرض بغير استثناءِ ذهبٍ ولا فضَّةٍ، والزائد مِنَ الأخبار أَولى أنْ يؤخذ به، لئلَّا تتعارض الأخبار ويَسقط شيءٌ منها. وقال الخطَّابيُّ: لا خلاف في الصِّحَّة إذا كان نقدًا.