-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
ب باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكانَ في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كانَ من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (بَابُ: أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ _صلعم_ وَأَرْضِ الخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ، وَمُعَامَلَتِهِمْ
وَقَالَ النَّبِيُّ _صلعم_ لِعُمَرَ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ ثَمَرُهُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ، فَيُتَصَدَّقَ بِهِ).
2334- ثم ساق عَنْ مَالِكٍ: (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْلاَ آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ _صلعم_ خَيْبَرَ).
الشَّرح: التَّعليق الأوَّل سلف مُسنَدًا بمعناه، وهو قوله لعمرَ: ((إنْ شئتَ حبستَ أصلَها وتصدَّقت بها))، وقال ابن التِّيْنِ عن الدَّاوُدِيِّ: إنَّ قوله: (تَصَدَّقْ بأَصْلِهِ) مَا أراه محفوظًا وإنَّما أَمَرَهُ أنْ يتصدَّق بثمرِه ويوقِفَ أصلَه. وقول عمرَ أخرجه البُخارِيُّ في موضعٍ آخر [خ¦4235] بلفظ: ((لولا أنْ أَترُكَ النَّاسَ ببَّانًا ليس لهم شيءٌ ما فُتِحَتْ عَلَيَّ قريةٌ...)) إلى آخره، ولأحمد: ((لئن عشتُ إلى هذا العام المقبِل لا يَفتح النَّاسُ قريةً إلَّا قسمتُها بينكم)).
وذهب الكُوفيُّون فيما حكاه أبو عبيدٍ إلى أنَّ عمر حدَّث عن رَسُول الله _صلعم_ أنَّه قسَم خيبرَ، ولولا آخرُ النَّاس لفعلتُ ذلك. وقال ابن التِّيْنِ: كان عمر يرى هذا الرَّأي لآخِرِ المسلمين تحرِّيًا لمصلحتهم، وتأوَّلَ فيه / قولَه _تعالى_: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ}الآية[الحشر:10]، ويعطفه على قوله: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} [الحشر:8]، ويرى للآخِرين فيه أسوةَ الأوَّلين، فقد كان يَعلم أنَّ المالَ يعزُّ، وأنَّ الشُّحَّ يغَلِب، وألَّا ملك بعد كسرى، فأشفق أن يبقى آخرُ المسلمين لا شيء لهم، فرأى أنْ يحبسَ الأرض ولا يقسمَها، بل يضرب عليها تدومُ لسائر المسلمين، وبهذا قال مالكٌ في مشهور قوليه: إنَّ الأرض لا تُقسم.
فائدة: قوله فيما أوردناه: (بَبَّانًا) هو بباءين موحَّدتين وبعدَ الألف نونٌ، أي شيئًا واحدًا، قال أبو عبيدٍ: وذَلِكَ الَّذِي أراد، ولا أحسبها عَربيَّةً، ولم أسمعها في غير هذا الحديث، وَصوَّب غيرُه: بيَّانًا، وأصلُها أنَّ العربَ إذا ذكرتْ مَنْ لا تَعرفُ تقول: هيَّان بن بيَّان، أي: لأُسَوِّين بينهم في العطاء، وصوَّب الأزهريُّ الأوَّل وأوضحه في «تهذيبه». وقال اللَّيث: ببَّان على تقدير فَعْلان، ويُقال: على تقدير فَعَّال والنُّون زائدةٌ، ولا يُصرَّف منه فِعْلٌ. وكان رأي عمر في أَعطية النَّاس التَّفضيلَ على السَّوابق، وكان رأيُ الصِّدِّيق التَّسويةَ، فرجع إليه عمرُ، قال الأزهريُّ: وكأنَّها لغةٌ يمانيةٌ لم تَفْشُ في كلامِ مَعَدٍّ، وقال صاحب «المنتهى»: مَا أراه محفوظًا عن العرب، وبنحوه قال الجوهريُّ وغيره.