-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
ب باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكانَ في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كانَ من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بَابُ: مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ _صلعم_ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرِ)
2339- ذكر فيه حديثَ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: (سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ _صلعم_ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ _صلعم_ فَهُو حَقٌّ. دَعَانِي رَسُولُ اللهِ _صلعم_ قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: لاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَو أَزْرِعُوهَا أَو أَمْسِكُوهَا، قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً).
2340- وحديثَ عَطَاءٍ: (عَنْ جَابِرٍ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ _صلعم_: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَو لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ).
2341- (وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ _صلعم_: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَو لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ).
2342- (حَدَّثَنا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ، فَقَالَ: يُزْرِعُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ _صلعم_ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَإِنَّمَا قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا).
2343- وحديثَ نَافِعٍ: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ _صلعم_ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ).
2344- (ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ _صلعم_ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِع، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ _صلعم_ عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ _صلعم_ بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ، وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ).
2345- وحديثَ ابن عمر: (كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ _صلعم_ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ _صلعم_ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ).
الشَّرح: هذِه الأحاديث أخرجها كلَّها مسلمٌ، وقد سلف الكلامُ عليها، وتعليقُ الرَّبِيعِ بن نافعٍ أسندَه مسلمٌ أيضًا فقال: حَدَّثَنا حسنٌ الحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنا أبو تَوبةَ... فذكره.
وقوله: (رَافِقًا) أي ذا رفقٍ، كقوله: ناصبٌ، أي ذو نَصَبَ، وقد يكون بمعنى: مُرفِقٍ كما ذكره ابن التِّيْنِ، وفي الحديث: ((مَنْ باع بالدَّراهمِ سلَّط الله عليه تالفًا)) أي متلِفًا.
والمَحاقِلُ المَزارعُ كما سلف، والرَّبِيْعُ السَّاقية، قاله الخطَّابيُّ، وقال ابن فارسٍ: هو النَّهر، وقال الجوهريُّ: الجدول، وقيل: النَّهر الصَّغير، و(الأَرْبِعَاءِ) جمع ربيعٍ، وهو النَّهر الصَّغير.
قال الدَّاوُدِيُّ: قد تبيَّن أنَّ النَّهي عن الكِراء بالرُّبع ممَّا يَخرُجُ منها؛ لأنَّه مجهولٌ. قال: وذكر التِّبْنُ والشَّعيرُ معه فصار مجهولًا ومعلومًا فلا يجوز، وكأنَّ الدَّاوُدِيَّ حملَ النَّهي على أنَّه جزءٌ مِنَ الأرض، والصَّحيح أنَّ معناه: أنَّ مَا جاءت به السَّاقية وهو الرَّبيع، فهو خاصٌّ لربِّ الأرض، وفي بعض الرِّوايات: ((على الرَّبيع والأوسق))، وهو نحو قول الدَّاوُدِيِّ.
وقوله: (أَزْرِعُوهَا) أي امنحوها مَنْ يزرعها لنفسه، يُقال: أزرَعتُه أرضًا إذا جعلتَها له مَزرعةً، وأَرعيتُه: جَعلتُ له مرعًى، وأسقيتُه بئرًا: جعلتُ له سُقياها.
وحديثُ جابرٍ: (فَلْيَزْرَعْهَا أَو لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)، قد بيَّنه بقوله: كانوا يزرعونها بالثُّلث والرُّبع والماذِيانات، فانتهى ابنُ عمرَ عن ذلك، وخشي أن يكون حدَث ما لم يعلم.
واحتجَّ مَنْ جوَّز المُزارَعةَ بحديثِ ابنِ عمر في معاملته _◙_ مع أهل خَيْبر بالشَّطر، واحتجَّ مَنْ منع بحديث رافعٍ عن عمِّهِ، وبحديث جابرٍ، وبترْكِ ابنِ عمرَ إجارةَ الأرض مِنْ أجل مَا جاء في ذلك، وقد سلف واضحًا، وذكرنا ثَمَّ اختلافَ العلماء في كِرائها بالطَّعام، فعند الأئمَّة خلافًا لمالكٍ جوازُه، وبه قال الأوزاعيُّ والثَّوريُّ وأبو ثورٍ، ورُوي عن النَّخَعيِّ وعِكْرِمة وسعيدِ بن جُبَيْرٍ.