-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
ب باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكانَ في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كانَ من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (بَابُ: فَضْلِ الزَّرْعِ وَالحَرْثِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ
وَقَوْلِهِ: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، لَو نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة:63-65]). /
2320- ذكر فيه حديثَ أنسٍ، فقال: (حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا أَبُو عَوَانَةَ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ _صلعم_: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَو يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَو إِنْسَانٌ أَو بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنا أَبَانُ، حَدَّثَنا قَتَادَةُ، حَدَّثَنا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم).
الشَّرح: كذا ذكره بلفظ: (وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ) وهو شيخه بلفظ التَّحديث، حَتَّى جعله بعضُهم معلَّقًا، وأباه أبو نُعيمٍ فقال: روى البخاريُّ هذا الحديث وأتى به لتصريح قَتادة فيه بسماعه مِنْ أنسٍ ليَسلم مِنْ تدليس قَتادة.
وأخرجه أيضًا مسلمٌ عن عبد بن حُميدٍ، حَدَّثَنا مسلم بن إبراهيم، حَدَّثَنا أبان بن يزيدَ العطَّار، حَدَّثَنا قتادة عن أنسٍ، وعنده أيضًا: عن جابرٍ، عن أمِّ مبشرٍ أنَّه _◙_ دخل نخلًا لها، فسأل: ((مَنْ غرس هذا النَّخل، أمسلمٌ أم كافرٌ؟)) قالوا: مسلمٌ... الحديث، وفي روايةٍ: دخل على أمِّ مَعبدٍ أو أمِّ مبشر الأنصاريَّة، وفي روايةٍ له: عن جابرٍ عن امرأةِ زيد بن حارثة، بدل: أمِّ مبشرٍ. وفي بعض نسخ مسلمٍ: أمُّ بِشْر، وهو مِنْ أفراده. قلتُ: ورأيت مَنْ قال مِنْ شيوخنا: إنَّ أمَّ معبدٍ هي أمُّ مبشرٍ وأمُّ بشيرٍ، واسمها: خُليدة، قال ابن عبد البرِّ: هي بنت البراء بن معرورٍ الأنصاريَّة.
وفي الباب عن أبي أيُّوب ذكره الطَّبرانيُّ، وأبي سعيدٍ، وخصَّ المسلم بالذِّكر لأنَّه ينوي عند الغرس غالبًا أن يتقوَّى به على العبادة؛ ولأنَّه الَّذي يُحصِّل الثَّواب بخلاف الكافر، وغايتُه أن يخفَّف العذابُ عنه فيمَنْ خصَّ به، وقد يُطعَم في الدُّنيا ويُعطَى بذلك، ويعني بالصَّدقة ثوابَها مضاعفًا، كما قال _تعالى_: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ}الآية[البقرة:261].
وفيه أنَّ الغراس واتَّخاذ الضِّياع مباحٌ وغيرُ قادحٍ في الزُّهد، وقد فعله كثيرٌ مِن الصَّحابة وغيرهم، وذهب قومٌ مِنَ المتزهِّدة إلى أنَّ ذلك مكروهٌ وقادحٌ في الزُّهد، ولعلَّهم تمسَّكوا في ذلك بحديث التِّرْمِذِيِّ محسَّنًا، وابن حِبَّان مِنْ حديث ابن مسعودٍ مرفوعًا: ((لا تتَّخذوا الضَّيعة فتركنوا إلى الدُّنيا))، ويجاب بأنَّ النَّهي محمولٌ على الاستكثار مِنَ الضِّياع، والانصرافِ إليها بالقلب الَّذي يُفضي بصاحبه إلى الرُّكون في الدُّنيا، وأمَّا إذا اتَّخذها غيرَ مستكثرٍ وقلَّل منها، وكانت له كَفافًا وعفافًا فهي مباحةٌ غيرُ قادحةٍ في الزُّهد، وسبيلُها كسبيل المال الَّذي استثناه الشَّارع بقوله: ((إلَّا مَنْ أخذه بحقِّه ووضعه في حقِّه))، فإن نوى بما غرس معونةَ المسلمين ورجاء ثواب ما يؤكل وشبهه، فذلك مِنْ أفضل الأعمال وأكمل الأحوال، ولا يَبعُدُ أن يقال: إنَّ أجر ذلك يعود عليه دائمًا أبدًا وإن مات وانتقلت إلى غيره، ما دام ذلك الغرسُ أو الضَّيعة وما تولَّد منهما إلى يوم القيامة؛ لما في مسلمٍ: ((إلَّا كان له صدقةً إلى يوم القيامة))، ولو كان كما زعم أولئك لَمَا كان لِمَنْ يزرع زرعًا وأكل منه إنسانٌ أو بهيمةٌ أجرٌ، لأنَّه لا يؤجر أحدٌ على ما لا يجوز فعلُه.
وقد أسلفنا اختلاف النَّاس في أفضل المكاسب أهو التِّجارة أو الصَّنعة باليد أو الزِّراعة، فراجعه، ويرجَّحُ الثَّالثُ بأنَّ الشَّخص يثاب على ما سُرق مِنْ ماله أو أتلفتْهُ دابَّةٌ أو طائرٌ ونحوهما؛ لما في «صحيح مسلمٍ» مِنْ حديث جابرٍ: ((وما سُرِق منه له صدقةٌ، وما أكله السَّبُع فهو له صدقةٌ، وما أكلت الطَّير فهو له صدقةٌ، ولا يرزؤُهُ أحدٌ إلَّا كان له صدقةٌ))، وفي روايةٍ له: ((فيأكل منه إنسانٌ ولا دابَّةٌ ولا شيءٌ إلَّا كان له صدقةٌ يوم القيامة))، قال المهلَّب: وهذا يدلُّ على أنَّ الصَّدقة على جميع الحيوان، وكلِّ ذي كبدٍ رطبةٍ فيه أجرٌ، لكنَّ المشركين لا يؤتمر بإعطائهم مِن الزَّكاة الواجبة لقوله _◙_: ((فتردُّ على فقرائهم)).
وفيه مِنَ الفقه: أنَّ مَنْ زرع في أرضِ غيرِه أنَّ الزَّرع للزَّارع، ولربِّ الأرض عليه كراءُ أرضه لحديث الباب، فجعل الصَّدقة للزَّارع والثَّوابَ له خاصَّةً دون ربِّ الأرض، فعلِمنا أنَّه ليس لربِّ الأرض حقٌّ في الزَّرع الَّذي أخرجتْه الأرض. وفيه الحضُّ على عمارة الأرض ليعيِّشَ نفسَه أو مَنْ يأتي بعدَه ممَّنْ يؤجر فيه، وذَلِكَ يدلُّ على جواز اتَّخاذ الضِّياع، وأنَّ الله _تعالى_ أباح ذلك لعباده المؤمنين لأقواتهم وأقواتِ أهليهم طلبَ الغنى بها عن النَّاس، وفسادِ قول مَنْ أنكر ذلك، ولو كان كما زعموا ما كان لِمَنْ زرع زرعًا وأكل منه إنسانٌ أو بهيمةٌ أجرٌ؛ لأنَّه لا يؤجر أحدٌ فيما لا يجوز فعله، وقد سلف بيان ذلك بأوضح في باب: نفقة نسائه صلعم.