-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
ب باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكانَ في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كانَ من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (بَابُ: اقْتِنَاءِ الكَلْبِ لِلْحَرْثِ)
2322- ذكر فيه حديثَ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، رَفَعَهُ: (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَو مَاشِيَةٍ، وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَأَبُو صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللهِ _صلعم_: إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَو حَرْثٍ أَو صَيْدٍ، وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ: كَلْبَ صَيْدٍ أَو مَاشِيَةٍ).
2323- وَحديثَ سفيانَ بن أبي زُهيرٍ رَجُلٍ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ صَحابيٍّ قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ _صلعم_ يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ. قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلعم؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا المَسْجِدِ).
الشَّرح: أخرجَهما مسلمٌ أيضًا، وفي الباب عن ابن عمرَ أخرجاه ويأتي في باب إذا وقع الذُّباب في إناء أحدكم [خ¦3323]، وعبدِ الله بن مغفَّل صحَّحه التِّرْمِذِيُّ وأصله في مسلمٍ، وجابرٍ أخرجه التِّرْمِذِيُّ، وبُرَيدة.
قال عبد الحقِّ: ولم يذكر البُخارِيُّ الصَّيدَ في حديث أبي هُرَيرَةَ إلَّا في طريقٍ منقطعةٍ، قال التِّرْمِذِيُّ: ويُروى عن عَطاءِ بن أبي رَباحٍ أنَّه رخَّصَ في إمساك الكلب وإنْ كان للرَّجل شاةٌ واحدةٌ، قال: ويُروى في بعض الحديث: ((إنَّ الكلبَ الأسودَ البَهيمَ شيطانٌ)) والبَهيمُ: الَّذِي لا يكون فيه شيءٌ مِنَ البَياض، وقد كَره بعضُ أهل العلم صيدَ الكلب الأسودِ البَهيم.
أمَّا فقهُ الباب: فالأحاديث دالَّة على إباحة اتِّخاذ الكَلب للزَّرع والماشية والصَّيد، وفي معناها اتخاذُها لحفظ الدُّروب، وهو الأصحُّ عندنا عملًا بالعلَّة، وهي الحاجة لاتِّخاذ جروٍ لذلك على الأصحِّ، وأمَّا حديث النَّهي عن ثمن الكلب والهرِّ إلَّا الكلبَ المعلَّمَ فواهٍ كما بيَّنه ابن حِبَّان.
فائدة: (شَنُوءَةَ) اسمٌ للحارث بنِ كعب بن عبد الله بن مالكِ بن نَصرٍ الأَزْديِّ، والنَّسب إليهم: شَنُوئيٌّ وشَنائيٌّ، وقال ابن فارسٍ: الشَّنوءَةُ التَّغيُّر، ومنه: أَزْدُ شَنوءةَ، والشَّنائيُّ بالهمز، وفي بعض النُّسخ بالواو، وهو صحيحٌ على إرادة التَّسهيل، ورواه بعضُهم بضمِّ الشِّين على إرادة الأصل.
والاقتناء: الاتِّخاذ لنفسه لا للتَّجارة، قال الدَّاوُدِيُّ: معناه كسب، مِنْ قوله: {أَغْنَى وَأَقْنَى} [النجم:48]، قال غيره: معنى أَقْنى: أعطى وأرضى. والضَّرع يُقال للشَّاة وغيرِها، والقِيراطُ قيل: هو مِنَ التَّمثيل، مِثْلُ جبل أحد.
وقوله: (إِي وَرَبِّ هَذَا المَسْجِدِ) أقسَمَ ليؤكِّد ما ذَكره ليتحقَّقوه وينقُلوه، والمراد _والله أعلم_ بنقْصِ العمل في المستقبَل لا الماضي، وأراد أنَّ عملَه في الكمالِ ليس كعملِ مَنْ لم يتَّخذ، فنهى أوَّلًا عن اتِّخاذها، وغلَّظ في وُلوغها، ثمَّ نهى عن ثمنها، ثمَّ ذكر نقْصَ عملها، ثمَّ أمر بقتلِها، وأراد نقصَ ثوابِ العمل.