-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
ب باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكانَ في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كانَ من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (بَابُ: مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَاقِبَةِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ، أَو مُجَاوَزَةِ الحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ)
2321- ذكر فيه حديثَ محمَّد بن زيادٍ الأَلْهانِيِّ: (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ _صلعم_ يَقُولُ: لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا دَخَلَهُ الذُّلُّ).
هذا الحديث مِنْ أفراده، وأبو أمامةَ اسمُه (صُدَيُّ بْنُ عَجْلاَنَ) السَّهميُّ، بصْريٌ ثمَّ حِمصيٌّ، آخرُ الصَّحابة موتًا بالشَّام. وفي إسناده (عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ الحِمْصِيُّ)، مات هو ومالكٌ سنةَ تسعٍ وسبعين ومئةٍ.
ومراده بقوله: (أَو مُجَاوَزَةِ الحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ) معناهُ الَّذِي أُبيح له، وذَلِكَ إذا لم يكنْ منقطِعًا إليه، أمَّا إذا انقطع فيحذر ممَّا قاله أبو أمامة. والسِّكَّةُ الحديدةُ الَّتِي يُحرَث بها، ووجه الذُّلِّ ما يلزم الزَّارعَ مِنْ حقوق / الأرضِ فيطالبهم السُّلطان بذلك، وقيل: إنَّ المسلمين إذا أقبلوا عَلى الزِّراعة شُغلوا عن العدوِّ، وفي تركِ الجهاد نوعُ ذُلٍّ.
ومعنى الحديث: الحضُّ على معالي الأمور، وطَلبِ الرِّزق مِنْ أشرف الصِّناعات، لمَّا خَشي _◙_ على أمَّته مِنَ الاشتغال بالحرث، وتضييعِ ركوب الخيل والجهادِ في سبيل الله؛ لأنَّهم إن اشتغلوا بالحرث غلبتْهم الأمم الرَّاكبةُ للخيل المتعيِّشة مِنْ مكاسبها، فحضَّهم على التعيُّشِ مِنَ الجهاد لا مِنَ الخلود إلى عِمارة الأرض، ولزوم المَهنة، والوقوعِ بذلك تحت أيدي السَّلاطين وركَّاب الخيل.
ألَا ترى أنَّ عمَر قال: تَمَعْدَدوا، واخشَوشِنوا، واقطعُوا الرَّكب، وثِبُوا على الخيل وثبًا لا يغلبْكم عليها رعاةُ الإبل. أي دَعوا التَّملُّك والتَّدلُّل بالنِّعمة، وخذوا خَشِنَ العيشِ؛ لتتعلُّموا الصَّبرَ فيه، فأمرَهم بملازمةِ الخيل والتَّدرُّب عليها والفروسيَّة؛ لئلَّا يملكَهم الرُّعاةُ الَّذين شأنُهم خشونةُ العيش ورياضةُ أبدانِهم بالوثوبِ على الخيل، فليُحذر مِنَ الميل إلى الرَّاحة والنِّعمة، فمَنْ لزمَ الحرثَ وغلبَ عليه وضيَّع ما هو أشرفُ منه لزمَه الذُّلُّ، كما قال ◙، ويلزمه الجَفاءُ في خُلُقِهِ لمخالطته، وهو كذلك.
وقد جاء في الحديث ((مَنْ لَزِمَ الباديةَ فقد جفا))، وجاء: ((مَنْ بدا فقد جفا))، وقد أَخبرَنا بما يقوِّي هذا المعنى حيث قال: ((السَّكينةُ في أهل الغَنم، والخُيلاءُ في أصحابِ الخيل، والقسوةُ في الفَدَّادِينَ أهلِ الوبر))، وكأنَّه قال: والذُّلُّ في أهلِ الحرث، أي مِنْ شأنِ ملازَمةِ هذِه المهنِ توليدُ ما ذُكر مِنْ هذِه الصِّفات، ومِنَ الذُّلِّ الَّذِي يلزم مَنِ اشتغلَ بالحَرث ما ينوبُهُ مِنَ المُؤْنة لخراج الأرَضين، كما سلف.
وفيه: علامةُ النُّبوَّة، وذَلِكَ أنَّه _◙_ عَلم أنَّه مَنْ يأتي في آخر الزَّمان مِنَ الوُلاة يجورون في أخذ الصَّدقات والعُشور، ويأخذون مِنْ ذلك أكثرَ ممَّا يجب لهم؛ لأنَّه لا ذُلَّ لِمَنْ أُخِذَ منه الحقُّ الَّذِي عليه، وإنَّما يصحُّ الذُّلُّ بالتَّعدِّي وتَرْكِ الحقِّ في الأخذ، وفيه أنَّ الأموالَ الظَّاهرةَ تُخرج حقوقها إلى السُّلطان. وقال الدَّاوُدِيُّ: هذا لِمَنْ يقربُ مِنَ العدوِّ واشتغل بالحرث، وأمَّا غيرُهم فالحرثُ محمودٌ، قال _تعالى_ {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال:60]، ومِنَ القوَّة: الطَّعامُ، والخيلُ لا تقومُ إلَّا بالزِّراعة، ومَنْ هو في الثُّغور المقارِبَة للعدوِّ لا يشتغلُ بالحرث، وعلى المسلمين والإمام مدُّهم بما يحتاجون إليه.