-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
ب باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكانَ في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كانَ من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (بَابُ: إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاَحٌ لَهُمْ)
2333- ذكر فيه حديثَ ابن عمر في قصَّة الثَّلاثة الَّذين أَوَوا إلى الغار، وقد سلف غيرَ مرَّةٍ [خ¦2215]، وفي آخره: (وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: فَسَعَيْتُ).
قلتُ: وعُقبةُ جدُّه، ووالدُه إبراهيم وهو أكبرُ مِنْ أخويه مُوسى ومحمَّد ابني عُقبة بن أبي عيَّاشٍ، قال الجيَّانيُّ: وقع في نسخة أبي ذرٍّ: <إسماعيل عن عُقبةَ>، وهو وهمٌ، وهذا التَّعليق أسندَه البُخارِيُّ في الأدب في باب: إجابة دعاء مَنْ بَرَّ والديه [خ¦5974]، وقد أخرج ابن حِبَّان هذا الحديثَ مِنْ طريق أبي هُرَيرَةَ أيضًا.
قال المهلَّب: لا تصحُّ هذِه التَّرجمة إلَّا بأن يكون الزَّارِعُ متطوِّعًا، إذْ لا خسارة على صاحب المال؛ لأنَّه لو هلَك الزَّرعُ أو مَا ابتاع له بغير إذنه كان الهلاك مِنَ الزَّارع، وإنَّما يصحُّ هذا على سبيل التَّفضُّلِ بالرِّبح وضمان رأس المال لا عَلى أنَّ مَنْ تعدَّى في مال غيره فاشترى منه بغير إذنه أو زرع به أنَّه يلزم صاحبَه فعلُه، لأنَّ ما في ذمَّته مِنَ الدَّين لا يتعيَّن إلَّا بقبض الأجير له وبِرضاه بعَمَلِه فيه، وقد سلف في الإجارة حكمُ مَنْ تَجَرَ في مَال غيره بغير إذنه فربح، ومذاهبُ العلماء فيه.
وأجاب ابنُ المُنَيِّرِ بمطابقة التَّرجمة، لأنَّه قد عيَّنَ له حقَّه ومكَّنَه منه وبرئِت ذمَّته منه، فلمَّا ترك القبضَ ووضع المستأجرُ يدَه ثانيًا على الفَرَقِ فهو وضعٌ مستأنَفٌ عَلى مِلك الغير، ثُمَّ تصرُّفُه فيه إصلاحٌ لا تضييع، فاغتُفِر ذلك ولم يُعَدَّ تعدِّيًا، ومع ذلك فلو هلَك الفَرَقُ لكان الزَّارع ضامنًا له؛ إذْ لم يؤذَن له في زراعته، فمقصود التَّرجمة إنَّما هو خلاص الزَّارع مِنَ المعصية، وإنْ تعرَّض للضَّمان، ويدلُّ على أنَّ فِعْلَه كان غيرَ معصيةٍ أنَّه توسَّل به إلى الله _جلَّ وعزَّ_ بناءً على أنَّه أفضلُ الأعمال، وأُقِرَّ على ذلك، ووقعت الإجابة له به، أو يُقال: إنَّ توسُّله إنَّما كان بوفاء الحقِّ عند حضور المستحقِّ مضاعفًا مِنْ قَبِيل حُسن القضاء لا بكونه زَرَعَ الفَرَقَ الْمُسْتَحَقَّ، كما أنَّ الَّذِي جلس بين شُعَبِ المرأة توسَّل بما ذكره مِنَ القيام عنها خوفًا مِنَ الله _تعالى_ لا بجلوسه الأوَّل، فإنَّه معصيةٌ اتَّفاقًا.
وقوله: (فَتَعِبْتُ حتَّى جَمَعْتُهَا) وفي نسخةٍ: <فَبَغَيْتُ>، وعليها اقتصرَ ابن التِّيْنِ، وقال: أي كسبتُ وطلبتُ، وقلَّما تُستعمل في الخير، وقد جاء في الحديث في شهر رمضانَ: ((يا باغيَ الخير أقبلْ، ويا باغيَ الشَّرِّ أَقصِرْ))، وقال زيد بن عمرٍو:
البِرَّ أَبْغِي لا مَحَالَهْ
وقال ابنُ فارسٍ: بَغيتُ الشَّيء أبغيه، إذا طلبتُه.
ووقع هنا: (بِفَرَقٍ مِنْ أَرُزٍّ)، وسلف: ((مِنْ ذُرَة)) وراجعه ممَّا سلف.