-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
ب باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع
-
باب اقتناء الكلب للحرث
-
باب استعمال البقر للحراثة
-
باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر
-
باب قطع الشجر والنخل
-
باب
-
باب المزارعة بالشطر ونحوه
-
باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة
-
باب ما يكره من الشروط في المزارعة
-
باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكانَ في ذلك صلاح لهم
-
باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
-
باب من أحيا أرضًا مواتًا
-
باب
-
باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا
-
باب ما كانَ من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا
-
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
-
باب
-
باب ما جاء في الغرس
-
باب فضل الزرع والحرث إذا أكل منه
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (بَابُ: إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي المُزَارَعَةِ)
2329- ذكر فيه حديثَ ابن عمر: (عَامَلَ النَّبِيُّ _صلعم_ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَو زَرْعٍ).
ثم قال:
░10▒ (بَابٌ)
2330- (حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَو تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ _صلعم_ نَهَى عَنْهُ، قَالَ أَيْ عَمْرٌو: إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي _يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ_ أَنَّ النَّبِيَّ _صلعم_ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا).
ثمَّ قال:
░11▒ (بَابُ: المُزَارَعَةِ مَعَ اليَهُودِ)
2331- ثمَّ ساق حديثَ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ _صلعم_ أَعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا).
وقدْ أسلفنا في الباب اختلافَ العلماء في المزارَعة بغير أجَلٍ، وذكرنا حَديث: ((نُقِرُّكم مَا شئنا))، وفي ذلك دليلٌ على إجازة دفع النَّخلِ مساقاةً، والأرضِ مزارعةً مِنْ غير ذكر سنينَ معلومةٍ، فتكون لصاحب النَّخل والأرض، وقولُ أبي ثورٍ السَّالفُ حسنٌ؛ لأنَّ معاملته _◙_ اليهودَ بشطر ما يخرج منها يقتضي سَنَةً واحدةً حتَّى يبيِّن أكثر منها، فلم تقع المدَّة إلَّا معلومةً، وسيأتي له تتمَّةٌ في باب: إذا قال ربُّ الأرض: أُقِرُّكَ ما أَقَرَّكَ الله [خ¦2338] بعدُ.
والمساقاةُ جائزةٌ عند الأئمَّة خلافًا لأبي حَنيفة، وتجوزُ بشرط أنْ تكون المدَّة معلومةً ونصيبُ العامل معلومًا، ومالكٌ يُجيزها إذا قال بالنِّصف أو بالرُّبع كلَّ عامٍ، وكذلك في أَكْرِيَةِ الدُّور وغيرِها خلافًا للشَّافعيِّ.
واختَلف قولُ مالكٍ في «المدوَّنة» إذا قال: احصدْ زرعي بنصفِهِ، هل يلزمه ذلك وتكون إجارةً أو جِعالةً؟
وقول عمرٍو لطاوسٍ: (لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ) قد أسَلفناها، وهو ظاهرٌ في جوازها، وأنَّ المختار جوازُها، وهي: كِراء الأرض ببعض ما يخرج منها، قال ابن الأعرابيِّ: أصلُها مِنْ معاملة خيبرَ؛ لأنَّه _◙_ كان أقرَّها في أيدي أهلها عَلى النِّصف، فقيل: خابَرَهم، أي عامَلَهم في خيبرَ، وتنازعوا فَنُهِي عن ذلك، ثمَّ جَازتْ بعدُ.
وقوله: (أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ) هَو بفتح النُّون وكسرها كما شاهدتُه بخطِّ الدِّمْياطيِّ، وقال: معًا، وهما في «الصِّحاح».
وقوله: (خَرْجًا) أي أجرًا، مِثل قوله _تعالى_: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا} [المؤمنون:72]، وقال الأَزهريُّ: الخراج يقع على الضَّريبة، وعلى مال الفَيء والجِزية، وعلى الغلَّة، والخَراجُ: اسمٌ لما يخرج في الفرائض في الأموال، والخَرْجُ: المصدرُ. /