شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة قبل العيد وبعدها

          ░26▒ باب: الصَّلاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، وكره ابن عبَّاس الصَّلاة قبل العيد(1).
          فيه: ابْن عَبَّاسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا). [خ¦989]
          اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ، فقالت طائفةٌ بحديث ابن عبَّاسٍ هذا: لا يصلِّي قبل العيد ولا بعدها في المصلَّى، رُوي ذلك عن عليٍّ وابن مسعودٍ وحذيفة وجابرٍ وابن عمر والشَّعبيِّ(2) ومسروق والقاسم وسالمٍ، وهو قول مالكٍ وأحمد بن حنبل إلَّا أنَّ مالكًا قال: إذا صلِّيت في المسجد جاز التَّنفل قبلها وبعدها، وقالت طائفةٌ: يُصلِّي بعدها ولا يُصلِّي قبلها، رُوي ذلك عن ابن(3) مسعود البدريِّ، وبه قال علقمة والأسود وابن أبي ليلى والنَّخعيُّ والثَّوريُّ والكوفيُّون والأوزاعيُّ.
          وقالت طائفةٌ: يُصلِّي قبلها وبعدها كما يُصلِّي قبل الجمعة وبعدها، رُوي ذلك عن بريدة الأسلميِّ وأنس بن مالكٍ والحسن(4) وعروة وبه قال الشَّافعيُّ. إلَّا أنَّ السُّنَّة الثَّابتة في ذلك ما رواه ابن عبَّاسٍ في هذا الباب أنَّ النَّبيَّ صلعم صلَّى ركعتين لم يُصلِّ قبلها ولا بعدها، فثبت أنَّها(5) ليس كالجمعة، واستخلف عليٌّ أبا مسعودٍ، فخطب النَّاس وقال(6): لا صلاة قبل الإمام يوم العيد، ولم يرو عن غيره خلافه، ومثل هذا لا يُقال بالرأي إنَّما طريقه التَّوقيف، قاله الطَّحاويُّ(7).


[1] قوله: ((وَبَعْدَهَا، وكره ابن عبَّاس الصَّلاة قبل العيد)) ليس في (ص).
[2] في (ق) و (م): ((وعن الشعبي)).
[3] في (ق) و (م): ((أبي)).
[4] في (م): ((وعن الحسن)).
[5] في (م) و(ق): ((أنه)).
[6] زاد في (م) و (ق): ((إنه)).
[7] قوله: ((واستخلف عليٌ أبا مسعود.... قاله الطحاوي)) ليس في (ي).