-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب النحر والذبحِ يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ باب: الْخُرُوجِ إلى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ.
فيه: أبو سَعِيدٍ قَالَ(1): (كَانَ النَّبيُّ صلعم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأضْحَى إلى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ(2)، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ على صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ)، فقَالَ أَبُو سَعِيدٍ(3): فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ على ذَلِكَ، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ(4)، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ(5) قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، وَارْتَفَعَ يَخطُبُ(6) قَبْلَ الصَّلاةِ، قُلْتُ(7) لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ، فقَالَ: أَبَا(8) سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ(9) وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا لا أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ(10) لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَجَعَلْتُهَا(11) قَبْلَ الصَّلاةِ. [خ¦956]
قال المؤلِّف: قال أشهب في «المجموعة»: خروج المنبر في(12) العيدين واسعٌ إن شاء أخرج وإن شاء ترك. وقال ابن حبيبٍ: قال مالكٌ: لا يخرج المنبر في العيدين من(13) شأنه أن يخطب إلى جانبه، وإنَّما(14) يخطب عليه الخلفاء. قال المُهَلَّب: وبنيان كثير للمنبر يدلُّ على(15) أنَّه لم يكن قبل ذلك(16).
وفيه أنَّ الصَّلاة قبل الخطبة، وأنَّ الخلفاء الرَّاشدين كانوا على ذلك. وفيه مواجهة الخطيب للنَّاس وأنَّهم بين يديه. وفيه البروز إلى المصلَّى والخروج إليها، وأنَّه من سنَّتها(17) وأنَّه لا يصلَّى في المسجد إلَّا من ضرورة، روى(18) ابن زياد عن مالك قال: السُّنَّة الخروج إليها إلى المصلَّى إلَّا لأهل مكَّة، فالسُّنَّة صلاتهم إيَّاها في المسجد.
وقوله: (غَيَّرتُمْ وَاللهِ(19)) فقد رُوي عن عثمان بن عفَّان ☺(20) أنَّه فعل ذلك فليس بتغييرٍ. وقد اختلف النَّاس في أوَّل من قدَّم الخطبة في العيدين، فروى ابن نافعٍ عن مالكٍ قال: أوَّل من فعل ذلك عثمان بن عفَّان(21)، وإنَّما صنع ذلك ليدرك النَّاس الصَّلاة، وروى ابن عيينة / عن يحيى بن سعيدٍ عن يوسف بن عبد الله بن سلامٍ(22)، قال: أوَّل من بدأ بالخطبة قبل الصَّلاة عثمان، وروى ابن جُريجٍ عن ابن شهابٍ قال: أوَّل من قدَّم الخطبة قبل الصَّلاة معاوية، وروى سفيان، عن قيس بن مسلمٍ، عن طارق بن شهابٍ قال: أوَّل من بدأ بالخطبة قبل الصَّلاة يوم العيدين(23) مروان.
وذكر مالكٌ وغيره أنَّ عثمان إنَّما فعل ذلك ليدرك النَّاس الصَّلاة؛ لأنَّهم كانوا يأتون بعد الصَّلاة.
قال المُهَلَّب: وفي هذا من الفقه أنَّه يحدث للنَّاس أمورٌ بقدر الاجتهاد إذا كان صلاحًا لهم، والأصل في ذلك أنَّ النَّبيَّ صلعم خطب قبل الجمعة، فترك عثمان وغيره الصَّلاة حتَّى خطبوا لعلَّةٍ أوجبت ذلك من افتراق النَّاس لِسنَّته ◙ في تقديمه الخطبة في الجمعة، فليس بتغيير، وإنَّما ترك فعلٍ بفعلٍ(24)، ولم يترك لغير فعل الرَّسول صلعم، وإنَّما كانت الخطبة في الجمعة قبل الصَّلاة لقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}[الجمعة:10]، فعلم النَّبيُّ صلعم(25) من هذه الآية أنَّه ليس بعد صلاة الجمعة جلوسٌ لخطبةٍ ولا لغيرها(26).
[1] قوله: ((قال)) ليس في (م) و (ق).
[2] زاد في (م) و (ق): ((مقابل الناس فيخطب يوصي الناس)).
[3] قوله: ((وَالنَّاسُ جُلُوسٌ على صُفُوفِهِمْ،.... فقَالَ أَبُو سَعِيدٍ)) ليس في (م) و (ق).
[4] قوله: ((في أضحى أو فطر)) ليس في (م).
[5] في (م) و (ق): ((فأراد مروان يرتقيه)).
[6] في (م) و (ق): ((فارتفع فخطب [في (ق): ((فخطبه)).])).
[7] في (م) و (ق): ((فقلت)).
[8] في (م) و (ق): ((فقال يا با)).
[9] قوله: ((فقلت: ما أعلم)) ليس في (ص).
[10] زاد في (ز): ((لو)) والمثبت من باقي النسخ.
[11] في (ي): ((فجعلها)).
[12] في (ص): ((إلى)).
[13] في (م) و (ق): ((لا يخرجه من)).
[14] في (ص): ((فإنَّما)).
[15] قوله: ((على)) ليس في (ق).
[16] زاد في (م) و (ق): ((فيه)).
[17] في (ق): ((سننها)).
[18] في (م) و (ق): ((وروى علي)).
[19] قوله: ((والله)) ليس في (م) و (ق).
[20] قوله ((☺)) ليس في (م) و(ص).
[21] زاد في (م): ((قال))،و قوله: ((أنه فعل ذلك فليس... عثمان بن عفان)) ليس في (ق).
[22] في (ص): ((عن يوسف عن عبد الله بن سالم)).
[23] في (م) و (ق): ((العيد)).
[24] في (م) و (ق): ((لفعل)).
[25] في (م): ((رسول الله صلعم))، في (ص): ((فعلم الرسول)).
[26] في (م) و (ق): ((غيرها)).