شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد

          ░13▒ باب: الصَّلاةِ إلى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ.
          فيه: ابْن عُمَرَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم، كَانَت تُرْكَزُ(1) الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، ثُمَّ يُصَلِّي). [خ¦972]
          وترجم له: باب حمل العنَزَة والحربة(2) بين يدي الإمام يوم العيد وقال فيه(3).
          ابْنُ عُمَرَ: (إنَّ النَّبيَّ صلعم(4) كان يَغْدُو إلى الْمُصَلَّى، وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ). [خ¦973]
          حمل الحربة والعنزة(5) بين يديه لتكون له سترة في صلاته ◙ إذا(6) كانت المصلَّى في الصَّحراء، ولم يكن فيها من البنيان ما يستتر به، ومن سنَّته صلعم ألَّا يصلِّي المصلِّي إلَّا إلى سترة إمامًا كان أو منفردًا.
          فإن قيل: فقد(7) صلَّى صلعم بمنًى إلى غير جدارٍ في حديث ابن عبَّاسٍ حين نزل من الأتان ومرَّ بين يدي بعض الصَّف. قيل له(8): هذا يدلُّ من فعله صلعم أنَّ السُّترة للمصلِّي(9) ليست بفريضة وأنَّها سنَّةٌ مستحبَّةٌ لأنَّ صلاته بمنى إلى غير السُّترة(10) كان نادرًا من فعله صلعم والَّذي واظب عليه طول دهره الصَّلاة إلى سترةٍ(11)، وقد تقدَّم ما للعلماء في هذه المسألة في باب سترة الإمام سترة من خلفه قبل هذا(12) [خ¦493].


[1] في (ق): ((كان يركز))، و في (ق): ((كان تركز)).
[2] في (م): ((أو الحربة)).
[3] قوله: ((وقال فيه)) جاء بعد مسافة تدل على تعلقه بالجملة التالية في (ص).
[4] في (ص): ((إنَّ نبيَّ الله)).
[5] في (ق) و(م) و (ي) و(ص): ((حمل العنزة والحربة)).
[6] في (م): ((إذ)).
[7] في (ق): ((قد)).
[8] قوله: ((له)) ليس في (م).
[9] قوله: ((للمصلي)) ليس في (ص).
[10] في (م): ((سترة)).
[11] في (م): ((السترة)).
[12] في (ص): ((سترة الإمام سترة لمن خلفه)).