شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب النحر والذبحِ يوم النحر بالمصلى

          ░22▒ باب: النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى.
          فيه: ابْن عُمَرَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم، كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى). [خ¦982]
          السُّنَّة(1) _والله أعلم_ بالذَّبح في المصلَّى لئلَّا يُتقدَّم الإمام بالذَّبح، ولمَّا كانت أفعال العيدين والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدِّمًا في ذلك والنَّاس له تبع، ولهذا قال مالكٌ: لا يذبح أحد حتَّى يذبح الإمام، ورُوي مثلَ(2) قول مالكٍ أثرٌ انفرد(3) به ابن جُريج، وأكثر الآثار(4) على مراعاة(5) الصَّلاة فقط، ولم يختلفوا أنَّ من رمى الجمرة أنَّه قد حلَّ له الذَّبح والحلق وإن لم يذبح الإمام(6) إلَّا بعد ذلك، فكذلك عندهم من صلَّى(7) يوم النحر أنَّ(8) المعنى المتعبَّد به الوقت لا الفعل، وقد أجمعوا أنَّ الإمام لو لم يذبح يوم النحر أصلًا ودخل وقت الذَّبح(9) أنَّ الذَّبح حلالٌ.
          وقال المُهَلَّب: إنَّما قال مالكٌ إنَّه من ذبح قبل الإمام أعاد ليكون للضُّعفاء وقت يقصدونه للصَّدقة فلا(10) يجيئون حتَّى يعمَّ النَّاس الإفضال وتستوي(11) بهم الحال، ويكتفي الضُّعفاء بقيَّة(12) يومهم.


[1] في (م) و(ق): ((إنما جرت السنة)).
[2] في (م) و (ق): ((بمثل)).
[3] في (ز) و(ي): ((أثرًا تفرَّد)) والمثبت من (ق) و(م) و(ص).
[4] في (م) و(ق): ((الناس)).
[5] في (م) تحتمل: ((مراعاته))، في (ص): ((مراعات)).
[6] في (ص): ((للإمام)).
[7] في (م) و(ص): ((فكذلك من صلى عندهم)).
[8] في (م): و (ق) ((لأن)).
[9] زاد في (م) و(ق) ما صورته: ((وتمكن)).
[10] في (ق) و(ص): ((ولا)).
[11] في (ق): ((ويستوي)) وفي (ي): ((أو تستوي)).
[12] في (م) و(ق): ((ويكفي الضعفاء الطواف بقية)).