-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب النحر والذبحِ يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ باب: فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «اذْكُروا(1) اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ» أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالأيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إلى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ(2) وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ.
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبيُّ صلعم(3): (مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ، قَالُوا: وَلا الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ(4) يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ). [خ¦969]
وقال(5) المُهَلَّب: العمل في أيَّام التَّشريق هو التَّكبير المسنون، وهو أفضل من صلاة النَّافلة؛ لأنَّه لو كان هذا الكلام حضًّا على الصَّلاة والصِّيام في هذه الأيَّام لعارض قوله صلعم: ((أيَّامُ أَكلٍ وشُربٍ))، وقد نهى عن صيام هذه الأيَّام، وهذا يدلُّ على تفريغ هذه الأيَّام للأكل والشُّرب واللَّذة، فلم يبق تعارضٌ إذا عنى بالعمل التَّكبير.
وقوله: (يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ) يعني يكافح العدوَّ بنفسه وسلاحه وجواده، فيسلم من القتل أو لا يسلم منه، فهذه المخاطرة، وهذا(6) العمل أفضل في هذه الأيَّام وغيرها مع أنَّ هذا العمل لا يمتنع صاحبه من إتيان التَّكبير والإعلان(7) به.
وقوله: (فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ) يحتمل ألَّا يرجع بشيء من ماله ويرجع هو(8)، ويحتمل ألَّا يرجع هو ولا مالُه فيرزقه الله الشَّهادة، وقد وعد الله عليها الجنَّة(9).
واختلف العلماء في الأيَّام المعلومات فقال بقول ابن عبَّاسٍ أنَّها أيَّام العشر: النَّخَعِيُّ، وبه قال الشَّافعيُّ وقال: وفيها يوم النَّحر، ورُوي عن عليٍّ وابن عمر أنَّ المعلومات يوم النَّحر ويومان بعده، وبه قال مالكٌ، قال الطَّحاويٌّ: وإليه أذهب لقوله تعالى: {ويَذْكُرُوا(10) اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ على مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}[الحج:28]، وهي أيَّام النَّحر. قال المُهَلَّب: إنما سُمِّيت معلوماتٍ(11)؛ لأنَّها عند النَّاس كلِّهم معلومةٌ للذَّبح فيتوخَّى المساكين القصد فيها(12) فيُعْطَون.
وأمَّا المعدودات فعامَّة العلماء على أنَّها أيَّام التَّشريق الثَّلاثة بعد يوم النَّحر كما قال ابن عبَّاسٍ، وإنَّما سُمِّيت معدوداتٍ _والله أعلم_ لقول الله ╡(13): {وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة:203]، يعني فمن تعجَّل في النَّفر من منى، فنفر في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخَّر فنفر في اليوم الثَّالث(14) فلا إثم عليه(15). وقيل: إنما سُمِّيت أيَّامُ التَّشريق معدوداتٌ؛ لأنَّه إذا زِيد عليها في البقاء كان حصرًا لقوله ◙: ((لا يَبقِيَنَّ مُهاجِرٌ(16) بمكَّةَ بعدَ قَضاءِ نُسُكُهِ(17) فَوقَ ثلاثٍ)). وأمَّا خروج ابن عمر، وأبي هريرة إلى السُّوق وتكبير النَّاس بتكبيرهما قد قالت طائفةٌ به(18)، والفقهاء لا يرون ذلك، وإنَّما التَّكبير عندهم من وقت رمي الجمار؛ لأنَّ النَّاس فيه تبعٌ لأهل منى كما قال مالكٌ.
وأمَّا تكبير محمَّد بن عليٍّ خلف النَّافلة فهو قول الشَّافعيِّ(19)، وسائرُ الفقهاء لا يرون التَّكبير(20) إلَّا خلف الفريضة.
[1] في (م) و(ق): ((واذكروا))، و في المطبوع: ((ويذكروا اسم)) والمثبت موافق للصحيح ولم يقصد تلاوة الآية.
[2] في (ق): ((يكبر)).
[3] في (ص): ((قال ◙)).
[4] قوله: ((خرج)) ليس في (م) و(ق) و(ص).
[5] في (م) و(ق): ((قال)).
[6] في (ق): ((فهذا)).
[7] في (ص): ((والإتيان)).
[8] قوله: ((ويرجع هو)) ليس في (ص).
[9] في (م) و(ق): ((بالجنة)).
[10] في نسخنا: ((ليذكروا)).
[11] قوله: ((على مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ.... سُمِّيت معلومات)) ليس في (ق).
[12] في (ق): ((بها)).
[13] في (م): ((لقوله تعالى))، في (ص): ((لقول الله تعالى)).
[14] قوله: ((فنفر في اليوم الثالث)) ليس في (ص).
[15] قوله: ((عليه)) ليس في (ق).
[16] في (م): ((لا يبقى مهاجريٌّ)).
[17] قوله: ((بعد قضاء نسكه)) ليس في (ص).
[18] في (م) و (ق): ((فقد قالت به طائفة)). في (ص): ((فقالت طائفة به)).
[19] في (ق): ((النافلة فيه قال الشافعي)).
[20] في (م) و(ق): ((الفقهاء يقولون لا يكبر)).