شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

          ░20▒ باب: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ.
          فيه: حَفْصَة بِنْت سِيرِينَ عن امرأة غزت مع النَّبيِّ صلعم فقَالَتْ(1): (كُنَّا نَقُومُ على الْمَرضى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعلى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَلا تَخْرُجَ؟ قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْيَشْهَدْنَ(2) الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ(3)) الحديثَ. [خ¦980]
          هذا يدلُّ على تأكيد خروج النِّساء إلى العيدين لأنَّه إذا أُمرت(4) المرأة أن تُلبِس من لا جلباب لها، فمن لها جلباب أولى أن تخرج وتشهد(5) دعوة المؤمنين رجاء بركة ذلك. وقال(6) الطَّحاويُّ: وأمره صلعم أن تخرج الحُيَّض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون / ذلك(7) في أوَّل الإسلام والمسلمون قليل، فأُريد التَّكثُّر(8) بحضورهنَّ إرهابًا للعدوِّ، وأمَّا اليوم(9) فلا يحتاج إلى ذلك.
          قال المؤلِّف: وهذا التَّأويل يحتاج إلى معرفة تاريخ الوقت الَّذي أمر فيه النَّبيُّ صلعم النِّساء بذلك ونسخ أمره لهنَّ بالخروج إلى العيدين، وهذا لا سبيل إليه، والحديث(10) باقٍ على عمومه لم ينسخه شيءٌ ولا أحاله، والنَّسخ لا يثبت إلَّا بيقينٍ، وأيضًا فإنَّ النِّساء ليس ممن يُرهب بهنَّ على العدوِّ، ولذلك لم يلزمهنَّ فرض الجهاد.
          و(العَوَاتِقُ) جمع عاتقٍ، وقال(11) ابن دريد: عتقت الجارية صارت عاتقًا إذا أوشكت(12) البلوغ، وقال ابن السِّكِّيت: العاتق فيما بين أن تدرك(13) إلى أن تعنس ما لم تُزوَّج.
          و(الخُدُورِ): البيوت، فأمر الملازمات للبيوت المحتجبات بالبروز إلى العيدين بخلاف(14) قول أبي حنيفة.


[1] في (م) و (ق): ((قالت))، في (ص) مطموسة.
[2] في (م) و(ق): ((فيشهدن))، و في (ي): ((فليشهدن)).
[3] في (ص): ((المسلمين)).
[4] في (م): ((أمر)).
[5] في (ق): ((وتشاهد)).
[6] في (م) و (ق): ((قال)).
[7] قوله: ((ذلك)) ليس في (ص).
[8] في (ق) و(ي) و(ص): ((التكثير)).
[9] في (م) و (ق): ((للعدو واليوم)).
[10] في (م): ((فالحديث)).
[11] في (م): ((قال)).
[12] في (م): ((واشكت)).
[13] في (ص): ((فيما لم تدرك)).
[14] في (م): ((خلاف)).