شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج

          ░4▒ باب: الأكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ.
          فيه: أَنَس قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ(1) حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا). [خ¦953]
          الأكل عند(2) الغدوِّ إلى المصلَّى سنَّة مستحبَّة عند العلماء تأسِّيًا بالنَّبيِّ صلعم، ورُوي(3) عن عليِّ، وابن عبَّاس أنَّهما قالا: من السُّنَّة ألَّا تخرج يوم الفطر حتَّى تَطعَم، وهو قول عامَّة العلماء، وكان بعض التَّابعين يأمرهم بالأكل في الطَّريق، ورُوي عن ابن مسعود أنَّه قال: إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، وعن النَّخَعِيِّ مثله، وقد رُوي عن ابن عمر الرُّخصة في ترك الأكل، وذكر(4) ابن أبي شيبة عن عبد(5) الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر: أنَّه كان يخرج يوم العيد إلى المصلَّى ولا يطعم شيئًا، قال ابن المنذر: والَّذي عليه الأكثر استحباب الأكل. وقال(6) المُهَلَّب: إنَّما كان يؤكل(7) يوم الفطر قبل الغدوِّ إلى المصلَّى _والله أعلم_ لئلَّا يظنَّ(8) ظانٌّ أنَّ / الصِّيام يلزم يوم الفطر إلى أن تُصلَّى صلاة العيد، فخشي الذَّريعة إلى الزِّيادة في حدود الله، فاستبرأ ذلك بالأكل، والدَّليل على ذلك أنَّه لم يكن يأمر بالأكل قبل الغدوِّ إلى المصلَّى في الأضحى.
          ويجعلن(9) وترًا استشعارًا للوحدانيَّة، وكذلك كان يفعل في جميع أموره(10).


[1] في (م) و (ق): ((العيد)).
[2] في (م): ((قبل))، و في (ق): ((والأكل قبل)).
[3] في (م): ((روي)).
[4] في (م): ((ذكر)).
[5] في (م) و (ي) و(ص): ((عبيد)).
[6] في (ص): ((قال)).
[7] في (م): ((يأكل)).
[8] زاد في (ز): ((به)) والأولى عدم إثباتها كما في باقي النسخ.
[9] في (م) و (ق): ((وأكله)).
[10] في (م): ((وكذلك في جميع أموره صلعم)).