-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب النحر والذبحِ يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ باب: الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إلى الْعِيدِ وَالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ.
فيه ابْن عُمَرَ (أَنَّ النَّبيَّ صلعم(1)، كَانَ يُصَلِّي فِي الأضْحَى وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاةِ). [خ¦957]
فيه(2) جَابِر: (إِنَّ النَّبِيَّ صلعم، خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ).
وأرسل ابْنُ عَبَّاسٍ إلى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاةِ.
وقال جَابِر وابْن عَبَّاسٍ: ولَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ للْفِطْرِ(3)، وَلا يَوْمَ الأضْحَى.
[خ¦958] [خ¦959] [خ¦960] [خ¦961]
سنَّة(4) الخروج إلى العيدين عند العلماء المشي(5)؛ لأنَّه من التَّواضع، والرُّكوب مباحٌ وليس في أحاديث هذا الباب ما يدل على الرُّكوب، وروى(6) زرٌّ عن عُمَر بن الخطَّاب أنه خرج يوم فطرٍ يمشي، وعن عليِّ بن أبي طالبٍ أنَّه قال: من السُّنَّة أن يأتي العيد ماشيًا، واستحبَّ ذلك مالكٌ(7) والثوريُّ والشَّافعيُّ وأحمد وجماعةٌ. وقال(8) مالكٌ: إنَّما نحن نمشي ومكاننا قريبٌ، ومن بعُد عليه(9) فلا بأس أن يركب، وكان الحسن يأتي العيد راكبًا، وكره النَّخَعِيُّ الرُّكوب في العيدين والجمعة.
وأمَّا الصَّلاة قبل الخطبة فهو إجماعٌ من العلماء قديمًا وحديثًا إلَّا ما كان من بني أميَّة من تقديم(10) الخطبة وقد تقدَّم ذلك(11)، ورُوي عن ابن الزبير مثله.
وفيه أنَّ سنَّة صلاة العيدين ألَّا يؤذَّن لها(12) ولا يُقام، وهو قول جماعة الفقهاء، وقال الشَّعبيُّ والحكم وابن سيرين: الأذان يوم الأضحى ويوم(13) الفطر بدعةٌ. وقال سعيد بن المسيِّب: أوَّل من أحدث الأذان في العيد معاوية، وقال حصين: أوَّل من أذَّن في العيد زياد، وقال عطاءٌ: سأل ابن الزُّبير ابن عبَّاسٍ، وكان الَّذي بينهما حسنٌ(14)، فقال: لا يؤذِّن ولا يقيم(15)، فلمَّا ساء ما بينهما أذَّن وأقام.
[1] في (م) و (ق): ((رسول الله صلعم)).
[2] في (ق) و(م): ((وفيه)).
[3] في (ق) و(م): ((يؤذن يوم الفطر)).
[4] في (ص): ((وسنَّة)).
[5] صورتها في (ز): ((وسنة)) والمثبت من باقي النسخ.
[6] في (م) و (ق): ((روى)).
[7] قوله: ((مالك)) ليس في (ص).
[8] في (م) و (ق): ((قال)).
[9] في (م): ((بعد عليه ذلك))، و في (ق): ((بعد ذلك عليه)).
[10] في (م) و (ق): ((تقديمهم)).
[11] قوله: ((وقد وتقدم ذلك)) ليس في (م) و (ق).
[12] في (م) و(ص): ((لهما)).
[13] قوله: ((ويوم)) ليس في (م) و(ق).
[14] في (م) و (ق): ((حسنًا)).
[15] في (ص): ((لا تؤذن ولا تقيم)).