شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة

          ░7▒ باب: الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إلى الْعِيدِ وَالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ.
          فيه ابْن عُمَرَ (أَنَّ النَّبيَّ صلعم(1)، كَانَ يُصَلِّي فِي الأضْحَى وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاةِ). [خ¦957]
          فيه(2) جَابِر: (إِنَّ النَّبِيَّ صلعم، خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ).
          وأرسل ابْنُ عَبَّاسٍ إلى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاةِ.
          وقال جَابِر وابْن عَبَّاسٍ: ولَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ للْفِطْرِ(3)، وَلا يَوْمَ الأضْحَى.
          [خ¦958] [خ¦959] [خ¦960] [خ¦961]
          سنَّة(4) الخروج إلى العيدين عند العلماء المشي(5)؛ لأنَّه من التَّواضع، والرُّكوب مباحٌ وليس في أحاديث هذا الباب ما يدل على الرُّكوب، وروى(6) زرٌّ عن عُمَر بن الخطَّاب أنه خرج يوم فطرٍ يمشي، وعن عليِّ بن أبي طالبٍ أنَّه قال: من السُّنَّة أن يأتي العيد ماشيًا، واستحبَّ ذلك مالكٌ(7) والثوريُّ والشَّافعيُّ وأحمد وجماعةٌ. وقال(8) مالكٌ: إنَّما نحن نمشي ومكاننا قريبٌ، ومن بعُد عليه(9) فلا بأس أن يركب، وكان الحسن يأتي العيد راكبًا، وكره النَّخَعِيُّ الرُّكوب في العيدين والجمعة.
          وأمَّا الصَّلاة قبل الخطبة فهو إجماعٌ من العلماء قديمًا وحديثًا إلَّا ما كان من بني أميَّة من تقديم(10) الخطبة وقد تقدَّم ذلك(11)، ورُوي عن ابن الزبير مثله.
          وفيه أنَّ سنَّة صلاة العيدين ألَّا يؤذَّن لها(12) ولا يُقام، وهو قول جماعة الفقهاء، وقال الشَّعبيُّ والحكم وابن سيرين: الأذان يوم الأضحى ويوم(13) الفطر بدعةٌ. وقال سعيد بن المسيِّب: أوَّل من أحدث الأذان في العيد معاوية، وقال حصين: أوَّل من أذَّن في العيد زياد، وقال عطاءٌ: سأل ابن الزُّبير ابن عبَّاسٍ، وكان الَّذي بينهما حسنٌ(14)، فقال: لا يؤذِّن ولا يقيم(15)، فلمَّا ساء ما بينهما أذَّن وأقام.


[1] في (م) و (ق): ((رسول الله صلعم)).
[2] في (ق) و(م): ((وفيه)).
[3] في (ق) و(م): ((يؤذن يوم الفطر)).
[4] في (ص): ((وسنَّة)).
[5] صورتها في (ز): ((وسنة)) والمثبت من باقي النسخ.
[6] في (م) و (ق): ((روى)).
[7] قوله: ((مالك)) ليس في (ص).
[8] في (م) و (ق): ((قال)).
[9] في (م): ((بعد عليه ذلك))، و في (ق): ((بعد ذلك عليه)).
[10] في (م) و (ق): ((تقديمهم)).
[11] قوله: ((وقد وتقدم ذلك)) ليس في (م) و (ق).
[12] في (م) و(ص): ((لهما)).
[13] قوله: ((ويوم)) ليس في (م) و(ق).
[14] في (م) و (ق): ((حسنًا)).
[15] في (ص): ((لا تؤذن ولا تقيم)).