-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب النحر والذبحِ يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ باب: الأكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ.
فيه: أَنَس قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلْيُعِدْ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صلعم صَدَّقَهُ، فقَالَ: وَعِنْدِي(1) جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ(2)، فَرَخَّصَ لَهُ النَّبيُّ صلعم). [خ¦954]
وفيه: الْبَرَاءِ: (خَطَبَ(3) النَّبِيُّ صلعم يَوْمَ الأضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ) فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ _خَالُ الْبَرَاءِ_: (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ ما(4) تُذْبَحُ فِي بَيْتِي، وَتَغَدَّيْتُ(5) قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاةَ، قَالَ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا(6) جَذَعَةً، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أفَتَجْزِئُ(7) عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ(8)). [خ¦955]
وأمَّا(9) يوم النحر فهو يوم أكلٍ كما قال أبو بُرْدَة، إلَّا أنَّه لا يُستحبُّ فيه الأكل قبل الغدوِّ إلى الصَّلاة، ولا يُنهى عنه؛ ألا ترى أنَّ النَّبيَّ صلعم في حديث البراء لم يحسِّن أكله ولا عنَّفه عليه، وإنَّما أجابه عمَّا به الحاجة إليه من سنَّة الذَّبح وعذره في الذَّبح لمِا قصده من إطعام جيرانه لحاجتهم، فلم يرَ النَّبيُّ صلعم(10) أن يخيِّب فعلته الكريمة، وأجاز له أن يضحِّي بالجذعة(11) وهي لا تجزئ في الضَّحايا عن أحدٍ غيره. فبين الفطر والأضحى في الأكل قبل الصلاة فرقٌ(12): الأكل في الفطر ليفصل(13) بين الصِّيام وبين الصَّلاة بالأكل، والثَّاني(14) في الأضحى مباحٌ، إن فُعل فحسن وإن لم يُفعل فحسن؛ لأنَّه ليس قبله صيامٌ يحتاج إلى فصله. والعناق الأنثى من المعز، عن الخليل.
[1] زاد في (م) و (ق): ((عناق)).
[2] في (م): ((من شاتين)).
[3] في (م) و (ق): ((خطبنا)).
[4] قوله: ((ما)) ليس في النسخ والمثبت من المطبوع وهو الصحيح.
[5] صورتها في (ز): ((وانغديت)) والمثبت من باقي النسخ.
[6] في (ص) لعلَّها: ((فلنا)).
[7] في (ص): ((فتجزئ)).
[8] قوله: ((فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،... أَحَدٍ بَعْدَكَ)) ليس في (م) و (ق). وبدله قوله: ((الحديث)).
[9] في (م) و (ق): ((أما)).
[10] في (م) و (ق): ((فلم يرد النبي)). في (ص): ((فلم ير ◙)).
[11] في (م): ((بالجذعة)) غير واضحة.
[12] في (ق): ((وفرق)).
[13] في (ز) و (ي) و(ص): ((قبل الصَّلاة فرقين: الواحد ليفصل)) والمثبت من (م) و(ق).
[14] في (م) و (ق): ((والأكل)).