-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب النحر والذبحِ يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ باب: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي(1) / رَكْعَتَيْنِ.
وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ(2) فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى، لِقَوْلِ النَّبيِّ صلعم(3): ((هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإسْلامِ))، وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلاهُمُ(4) ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، فَصَلَّى كَصَلاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ(5) فِي الْعِيدِ، يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يَصْنَعُ الإمَامُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
فيه: عَائِشَةُ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ(6) وَالنَّبِيُّ صلعم مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلعم عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ(7): دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ). [خ¦987] [خ¦988]
اختلفَ العلماءُ فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام(8)، فقالت طائفةٌ: يصلِّي ركعتين مثل صلاة الإمام، رُوي ذلك عن عطاءٍ والنَّخعيِّ والحسن وابن سيرين، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي ثورٍ، إلَّا أنَّ مالكًا قال: يُستحبُّ(9) له ذلك من غير إيجابٍ، وقال الأوزاعيُّ: يصلِّي ركعتين ولا يجهر بالقراءة ولا يكبِّر تكبير الإمام وليس بلازمٍ. وقالت طائفةٌ: يصلِّيها إن شاء(10) لأنَّها إنَّما تصلَّى ركعتين إذا صلِّيت مع الإمام بالبروز لها كما على من لم يحضر الجمعة مع الإمام(11) أن يصلِّي(12) أربعًا، رُوي ذلك(13) عن عليٍّ وابن مسعودٍ وبه قال الثَّوريُّ وأحمد. وقال أبو حنيفة: إن شاء صلَّى وإن شاء لم يصلِّ، فإن صلَّى صلَّى أربعًا(14) وإن شاء ركعتين، وقال إسحاق: إن صلَّى في الجَبَّان صلَّى كصلاة الإمام، وإن لم يُصل في الجَبَّان صلَّى أربعًا، وأولى الأقوال بالصَّواب أن يصلِّيها(15) كما سنَّها رسول الله صلعم وهو الَّذي أشار إليه البخاريُّ، واستدلَّ على ذلك بقوله صلعم: (هَذا عِيدُنا أهلَ الإسلامِ)، و(إِنَّها أيَّام ُعيدٍ)، وذلك إشارةٌ إلى الصَّلاة، وقد أَبَان ذلك صلعم بقوله: ((أوَّلُ(16) نُسكِنا في يومِنا هذا أنْ نصلِّي ثمَّ ننحرَ فمَنْ فعلَ ذلكَ فقدْ أصابَ سُنَّتَنا))، فمن صلَّى كصلاة الإمام فقد أصاب السُّنَّة.
واتَّفق مالكٌ والكوفيُّون والمُزنيُّ على أنَّه لا يُصلِّي(17) صلاة العيد في غير يوم العيد، وقال الشَّافعيُّ في أحد قوليه: إنَّها تقضى من الغدوِّ(18)، واحتجَّ عليه المُزنيُّ(19)، فقال: لمَّا كان ما(20) بعد الزَّوال أقرب منها(21) من اليوم الثَّاني، وأجمعوا أنَّها لا تُصلَّى إلَّا قبل الزَّوال، فأحرى(22) ألَّا تُصلَّى من الغد وأبعد(23).
[1] في (ق): ((فصلى)).
[2] قوله: ((كان)) ليس في (م) و(ق).
[3] في (ص): ((لقوله ◙)).
[4] في (ص): ((أنس بن بكر مولى هم)).
[5] في (م): ((يجمعون)).
[6] قوله: ((وتضربان)) ليس في (م) و(ق).
[7] في (م) و(ق): ((وقال)).
[8] قوله: ((مع الإمام)) ليس في (ص).
[9] في (م): ((استحب))، و في (ق): ((مالكًا استحب)).
[10] في (م) و(ق): ((يصليها أربعًا)).
[11] في (ق): ((إمام)).
[12] في (م) و (ق): ((يصليها)).
[13] في (م) و (ق): ((هذا)).
[14] في (م) و (ق): ((أربع ركعات)).
[15] في (م): ((يصلي)).
[16] في (م): ((وإن)).
[17] في (ق) و(م) و(ص): ((تصلى)).
[18] في (ز): ((الغدوِّ)) والمثبت من باقي النسخ. في (ص): ((الغد)).
[19] في (م) و (ق): ((واحتج المزني على الشافعي فقال)).
[20] في (ق): ((من)).
[21] في (م) و (ق): ((أقرب إلى وقتها)).
[22] في (ق): ((وأحرى)).
[23] في (م) و (ق): ((وهو أبعد)).