-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير إلى العيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب النحر والذبحِ يوم النحر بالمصلى
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ باب: التَّبْكِيرِ للعِيدِ.
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ: إِنْ كُنَّا(1) فَرَغْنَا فِي هَذِهِ(2) السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ.
وفيه(3) الْبَرَاءُ: (خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلعم، يَوْمَ النَّحْرِ فقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ(4) فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ(5)). [خ¦968]
أجمع الفقهاء أنَّ العيد لا يُصلَّى قبل طلوع الشَّمس ولا عند طلوعها، فإذا ارتفعت الشَّمس وابيضَّت وجازت(6) صلاة النَّافلة فهو وقت العيد(7)؛ ألا ترى قول عبد الله بن بُسْرٍ: (وَذَلِكَ حينَ التَّسْبِيحِ) أي حينَ(8) الصَّلاة، فدلَّ أنَّ صلاة العيد سُبحة ذلك اليوم فلا تُؤخَّر عن وقتها لقوله صلعم: (أوَّلُ ما نَبدَأُ بِهِ في يومِنا هذا(9) الصَّلاةُ)، ودلَّ ذلك على التَّبكير بصلاة العيد كما ترجم به(10) البخاريُّ، إلَّا أنَّ مالكًا قال: وقت صلاة العيد ممتدٌّ إلى الزَّوال(11).
واختلفوا في وقت الغُدُوِّ إلى العيد، فكان عبد الله بن عُمَر يصلِّي الصُّبح ثمَّ يغدو(12) كما هو إلى المصلَّى، وفعله سعيد بن المسيِّب، وقال إبراهيم: كانوا يصلُّون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد، وعن أبي مجلزٍ مثله. وفيها قولٌ آخر رُوي عن رافع بن خَدِيجٍ أنَّه كان يجلس في المسجد مع بنيه، فإذا طلعت الشَّمس صلَّى(13) ركعتين، ثمَّ يذهبون إلى(14) الفطر والأضحى، وكان عروة لا يأتي العيد حتَّى تستقلَّ الشَّمس، وهو قول عطاءٍ والشَّعبيِّ. وفي «المدوَّنة» عن مالكٍ: يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشَّمس. وقال عليُّ بن زياد عنه: ومن غدا إليها قبل طلوع الشِّمس فلا بأس(15) ولكن لا يكبِّر حتَّى تطلع الشَّمس(16)، ولا ينبغي للإمام أن يأتي المصلَّى حتَّى تحين الصَّلاة. وقال الشَّافعيُّ: يُرَى في المصلَّى حين تبرز الشَّمس في الأضحى، ويُؤخِّر الغدوَّ في الفطر عن ذلك قليلًا، وحديث البراء / دليلٌ للقول الأوَّل؛ وذلك أنَّ(17) قوله: (أَوَّلُ(18) مَا نَبْدَأُ به فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ) يدلُّ أنَّه لا يجب(19) أن يشتغل بشيءٍ غير التَّأهُّب للعيد والخروج إليه، وأن لا يُفعل(20) قبل صلاة العيد شيءٌ(21) غيرها(22).
[1] زاد في (ي): ((قد)).
[2] في (م): ((إن كنا قد عرفنا هذه))، و في (ق): ((إن كنا قد فرغنا في هذه)).
[3] في (ق) و (م): ((فيه)).
[4] قوله: ((به)) ليس في (ق).
[5] قوله: ((فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ.... النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)) ليس في (م) و(ق)، وبدله قوله: ((الحديث)).
[6] في (م) و(ق): ((وحلت)).
[7] في (ق): ((للعيد)).
[8] في (ص): ((حيث)).
[9] قوله: ((في يومنا هذا)) ليس في (م) و(ق).
[10] قوله: ((به)) ليس في (م) و(ق).
[11] قوله: ((إلا أن مالكًا قال: وقت صلاة العيد ممتد إلى الزوال)) ليس في (ق).
[12] في (ص): ((يغدوا)).
[13] في (م): ((صلوا)). في (ص): ((فإذا طلع الفجر صلَّى)).
[14] في (م) و(ق): ((في)).
[15] قوله: ((فلا بأس)) ليس في (ص).
[16] قوله: ((الشمس)) ليس في (ق).
[17] في (ز) و(ي): ((ودلَّ)) والمثبت من (م) و(ق).
[18] في (ي): ((أن)).
[19] في (م) و(ق): ((لا ينبغي)).
[20] في (ق): ((يبدأ)). في (ص): ((وقيل)) بدل قوله: ((وذلك أنَّ)).
[21] في (ق): ((بشيء)).
[22] في (م): ((غير هذا)).