-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب: وقال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإليَّ
-
باب المراضع من المواليات وغيرهنَّ
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ باب {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة:233]
ساق فيه حديث أم سلمة: قلت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة... الحديث وسلف في الزكاة، وحديث هند السالف.
اختلف في تأويل قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} فعن ابن عباس عليه أن لا يضار، وهو قول الشعبي ومجاهد والضحاك ومالك، قالوا: عليه أن لا يضار، ولا غرم عليه. وقالت طائفة: ما كان على الوارث من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له. ثم اختلفت هذه الطائفة في من الوارث الذي عناه الله تعالى في الآية على أقوال:
فقالت طائفة: هو كل وارث للأب، أخاً كان أو عماً أو ابن عم أو ابن / أخ، روي هذا عن الحسن البصري قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة:233] على الرجال دون النساء. وقال آخرون: هو من ورثته من كان ذا رحم محرم للمولود، فأما من كان ذا رحم وليس بمحرم كابن العم والمولى فليس ممن عناه الله تعالى بالآية، هذا قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال آخرون: هو المولود نفسه.
روي عن قبيصة بن ذؤيب والضحاك، وقال آخرون: هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما، وهذا يوجب أن تدخل الأم في جملة الورثة الذين عليهم أجر الرضاع، فيكون عليها رضاع ولدها واجباً إن لم يترك أبوه مالاً، روي هذا عن زيد بن ثابت قال: إذا خلف أمًّا وعمًّا فعلى كل واحد منهما رضاعة بقدر ميراثه. وهو قول الثوري، وإلى رد هذا القول أشار (خ) بقوله: وهل على المرأة منه شيء؟ وتلا الآية الكريمة يعني: من رضاع الصبي ومؤنته، فذكر قوله تعالى: {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ} [النحل:76]، وشبه منزلة المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النطق من المتكلم وجعلها كلًّا على من يعولها.
وذكر حديث أم سلمة، والمعنى فيه أن أم سلمة كانت لها أبناء من أبي سلمة ولم يكن لهم مال، فسألت رسول الله إن كان لها أجر في الإنفاق عليهم بما يعطيها رسول الله، فأخبرها أن لها أجراً في الإنفاق عليهم، فدل أن نفقة بنيها لا تجب عليها، ولو وجبت عليها لم تقل له: ولست بتاركتهم، وليس لها أن نفقتهم واجبة عليها سواء تركتهم أو لم تتركهم.
وأما حديث هند فإنه ◙ أطلقها على نفقة بنيها من مال الأب، ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب. فاستدل (خ) أنها لم يلزم الأمهات نفقة الأبناء في حياة الآباء، فكذلك لا يلزمهن بعد موت الآباء.
ومذهب مالك: أنه لا تجب نفقة الصغير إلا على الأب خاصة، وهو المذكور في قوله: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} [البقرة:233] وقوله: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء:24] فلما وجب على الأب الإنفاق على من يرضع ولده وجب عليه النفقة على ولده إذا خرج من الرضاع ما دام صغيراً، ووجب أن يغذى بالطعام كما كان يغذى بالرضاع، ولم تجب النفقة على الوارث لما في تأويل الآية من الاختلاف.