-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب: وقال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإليَّ
-
باب المراضع من المواليات وغيرهنَّ
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ باب نفقة المعسر على أهله
فيه حديث أبي هريرة في المجامع في رمضان. وقد سلف أخذاً من قوله لما أمره بالتصدق بالعرق.
وقوله: (على أحوج منا)، وقوله له: (فأنتم إذاً). وجاء في موضع آخر: ((فأطعمه أهلك)) وأراد (خ) به إثبات نفقة المعسر على أهله، ووجوبها عليه، وذلك أنه ◙ أباح له إطعام أهله بوجود العرق من التمر، ولم يقل له أن ذلك يجزئك عن الكفارة؛ لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود العرق وهو ألزم له من الكفارة.
وزعم الطبري أن قياس قول أبي حنيفة والثوري أن الكفارة دين عليه لا يسقطها عنه عسره، وهو قول مالك وعامة العلماء، وأصلهم أن كل ما لزم أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة.
واحتج بعضهم بقوله: هلكت. على أنه كان متعمداً(1)؛ لأنه لو كان ناسياً لم يقل: هلكت، وقيل: إنه لما دفع إليه العرق كان محتاجاً فلم يجز له أن يتصدق به؛ لأن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلما أكل منه قوت يومه نقص فلم يجزه، وثبتت الكفارة عليه.
واختلف فيمن أتى أهله ناسياً فقال مالك والشافعي: لا كفارة عليه، وقال عنه ابن نافع وابن الماجشون: عليه كفارة، واحتج بالحديث؛ إذ لم يتبين هل هو عمد أو نسيان.
قوله: (فأعتق رقبة)... إلى آخره، ظاهره أنه على الترتيب، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن حبيب منهم، وقال مالك: هو على التخيير واستحب الإطعام.
قوله: (فأطعم ستين مسكيناً) هو عند مالك لكل واحد مد ككفارة اليمين، والعرق بفتح الراء على الأشهر هو الزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً إلى عشرين، وضبطه بعضهم بالسكون وصحح وأنكر، والأول الأشهر جمع عرقه، وهي الضفيرة التي تخاط منها القفة، وأما بالسكون فهو العظم عليه بقية اللحم، يقال: عرقته مخففاً. واعترقته وتعرقته: إذا أكلت ما عليه بأسنانك.
وقال ابن فارس: هو المضفور بالخوص قبل أن يصير زنبيلاً.
قوله: (فضحك) ولعل سببه أنه وجب عليه الكفارة ليخرجها فأخذها فحملها، وهو مع ذلك غير آثم، وهل يكون أكله لم يجزئ عن كفارته؟ قال الزهري: إنه خصوص له، وقيل: لا. وإنما يتبلغ من الحاجة وتبقى في ذمته، وهو الأظهر عندنا.
قال والدي ⌂:
قوله: (محمد بن عرعرة) بفتح المهملتين وإسكان الراء الأولى، و(الحكم) بفتحتين ابن عيينة، و(الأسود) ضد الأبيض (ابن يزيد) من الزيادة، و(المهنة) بكسر الميم وتسكين الهاء الخدمة.
وفيه أن خدمة الدار وأهلها سنة عباد الله الصالحين وفضيلة الجماعة.
قوله: (محمد بن المثنى) ضد المفرد، و(هند) بنت عتبة بضم المهملة وسكون الفوقانية، و(شحيح) أي: بخيل.
فيه جواز خروج المرأة والسؤال عن الأحكام وكلامها مع الأجنبي للحاجة، ووصف الإنسان بما فيه من النقصان عند الاحتياج، وأن لصاحب الحق أن يأخذ حقه / بغير إذن من عليه وأن يأخذ من غير جنسه، ووجوب النفقة بالمعروف، قيل: وفيه جواز القضاء على الغائب.
قوله: (ابن طاوس) هو عبد الله الهمداني اليماني، و(أبو الزناد) بكسر الزاي وخفة النون عطف على ابن طاوس، ولفظ (عن أبي هريرة) متعلق بطاوس أيضاً؛ لأنه سمع منه فهو في مرتبة الأعرج، و(نساء ركبن الإبل) كناية عن نساء العرب، و(الآخر) بفتح الخاء؛ أي: قال أحدهما خير نساء، وقال الآخر: صالح نساء، و(أحناه) من الحنو وهو الشفقة والعطوفة، وكأن القياس أن يقال: أحناهن، لكن قيل العرب في مثله لا يتكلمون به إلا مفرداً، ولعله باعتبار المذكور أو باعتبار لفظ النساء، و(أرعاه) أي: أحفظه، وقيل: هو من الإرعاء بمعنى الإبقاء، و(ذات) أي: ماله المضاف إليه.
وفيه فضيلة القرشيات مر في كتاب الأنبياء في باب مريم.
قوله: (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى (ابن منهال) بكسر الميم وسكون النون، و(عبد الملك بن ميسرة) بفتح السين، ضد الميمنة، و(زيد بن وهب) أبو سليمان الجهني قال: رحلت إلى رسول الله صلعم فقبض وأنا في الطريق، و(الحلة) إزار ورداء، و(السيراء) بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالراء وبالمد، برد فيه خطوط صفر، قيل: هي مضلعة بالحرير، وقيل: إنها حرير محض وضبطوا الحلة بالإضافة والتنوين.
قال ((شارح التراجم)): المعروف ما يقتضيه الحال، واستنبطه هاهنا من رضى فاطمة بالقطعة من الحلة لما كانوا فيه من ضيق الحال.
قوله: (حماد) بفتح المهملة وشدة الميم، و(عمرو) هو ابن دينار، و(مثلهن) أي: صغيرة لا تجربة لها في الأمور.
قوله: (حميد) بلفظ تصغير الحمد، ابن عبد الرحمن بن عوف، و(العرق) بفتح المهملة والراء وبالقاف، السلة المنسوجة من الخوص، و(لابتيها) أي: الحرتان اللتان يكتنفان المدينة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام مر في كتاب الصوم، وهذا كان مخصوصاً به(2).
قال ابن بطال: عون المرأة زوجها في ولده من غيرها ليس بواجب عليها وإنما هو من جميل المعاشرة، وقال: إنما أراد (خ) بحديث المواقع إثبات نفقة المعسر على أهله حيث قدمها على الكفارة بتجويز صرف ما في العرق إلى أهله دون كفارته.
الزركشي:
(أحناه) من الحنو، وهو العطف والشفقة.
(وأرعاه) من الرعاية، وهي الإبقاء، وبهاتين الخصلتين يفضل نساء قريش على نساء من سواها من العالم.
(حلةً سيراء) بكسر السين وفتح الياء بالمد، سبق في صلاة العيد.
(فشققتها بين نسائي) يوهم زوجاته ولم يكن عنده غير فاطمة، وإنما أرادها مع قرابته، ولهذا قال في رواية أخرى: ((بين الفواطم)).
(العرق) بفتح العين والراء، وقيل: بسكون الراء، والأشهر خلافه.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: ربما أنه اعتقد أن الناسي أيضاً آثم فقال: هلكت)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: قوله من خصائص هذا المحترف هذا لا يتضح لي فإنه سلف أنه ثبتت الكفارة في ذمته إلى ميسرته في معنى الخصوصية فتأمله)).