مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال

          ░3▒ باب حبس الرجل قوت سنة على أهله
          فيه حديث محمد _هو ابن سلام_ عن وكيع، عن ابن عيينة قال: قال لي معمر: قال لي الثوري... إلى آخره.
          ثم ذكر حديث عقيل، عن ابن شهاب، عن مالك، وقد سلف في الخمس والمغازي.
          وفيه: دليل _كما ترجم له_ ادخار القوت للأهل والعيال، وأنه ليس بحكرة، وأن ما ضمه الإنسان من أرضه أو جده من نخله وثمره وحبسه لقوته، لا يسمى حكرة، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء، كما قاله المهلب.
          قال الطبري: وفيه رد على الصوفية في قولهم: إنه ليس لأحد ادخار شيء في يومه لغده، وأن فاعل ذلك قد أساء الظن بربه، ولم يتوكل عليه حق توكله. ولا خفاء بفساد هذا القول؛ لثبوت الخبر عن الشارع أنه كان يدخر لأهله قوت السنة.
          وفيه أكبر الأسوة؛ لأمر الله تعالى عباده باتباع سنة نبيه، فهو الحجة على جميع خلقه، وقد سلف في الخمس.
          قوله: / (لا نورث ما تركنا صدقة) أخطأ فيه الشيعة وطعنوا فيه، وقالوا: إنه مردود بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}الآية [النساء:11]، وهو من العجائب، وأعجب منه استدلالهم بمطالبة فاطمة وعلي والعباس أبا بكر بالميراث، وقد سلف.