مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب كسوة المرأة بالمعروف

          ░11▒ باب كسوة المرأة بالمعروف
          فيه حديث علي قال: ((آتى إلي النبي صلعم حلة سيراء...)) الحديث سلف في الهبة، وهو مطابق لما ترجم له.
          وقام الإجماع على أن للمرأة نفقتها وكسوتها بالمعروف، وأنه واجب عليه، والصحيح في ذلك ألا يحمل أهل البلدان على كسوة واحدة، وأن يؤمر أهل كل بلد من الكسوة بما يجري في عرف بلدتهم بقدر ما يطيقه المأمور / على قدر الكفاية لهم، أو ما يصلح لمثلها، وعلى قدر عسره ويسره، ألا ترى أن علياً ☺ شقق الحلة بين نسائه حين لم يقدر أن يكسو كل واحدة منهن حلة حلة.
          قلت: لم يكن له إذ ذاك غير فاطمة، وإن كان ظاهر قوله: ((بين نسائي(1))) يقتضي خلافه، وكذا قوله: ((شققتها خمراً بين الفواطم))، وكذلك قوله ◙: ((خذي ما يكفيك...)) الحديث، ولو كان في ذلك حد معلوم لأمرها به، فينبغي للحاكم أن يجتهد في ذلك بقدر ما يراه.
          قال ابن التين: وسيرا بالقصر، ومعنى: آتاه جاءه أو أرسل إليه، ولأبي الحسن: أهدى إلي.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: قوله: ((نسائي)) ليس نساء التزويح بل أعم منهن)).