مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها

          ░9▒ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها
          فيه حديث هند السالف. وهو ظاهر لما ترجم له.
          وهو حجة لمن قال: تلزمه نفقة ولده وإن كان كبيراً، / وخالف فيه مالك؛ لأنها واقعة عين، ولا عموم في الأفعال، ولعله كان صغيراً أو كبيراً زمناً.
          وفيه: أيضاً مسألة الظفر السالفة، وهي جواز الأخذ لمن منع من حقه بقدر ماله عنده ولا إثم عليه فيه؛ لأنه ◙ أجاز لهند ما أخذت من مال زوجها بالمعروف، وأصل هذا الحديث في التنزيل في قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [النحل:126] وقد سلف في المظالم اختلافهم في جاحد الوديعة ثم يؤخذ له مال هل يأخذ عوض حقه أم لا؟
          وفيه: أن وصف الإنسان بما فيه من النقص على سبيل التظلم منه والضرورة إلى طلب الانتصاف من حق عليه أنه جائز وليس بغيبة؛ لأنه ◙ لم ينكر عليها قولها.
          واختلف في مقدار ما يفرض السلطان للزوجة على زوجها، فقال مالك: يفرض لها بقدر كفايتها في اليسر والعسر، ويعتبر حالها من حاله، وبه قال أبو حنيفة، وليست مقدرة.
          وقال الشافعي: هي مقدرة باجتهاد الحاكم فيها، وهي معتبرة بحاله دونها، فمن كان موسراً فمدان لكل يوم، وإن كان متوسطاً فمد ونصف، وإن كان معسراً فمد، فيجب لبنت الخليفة ما يجب لبنت الحارس، وإنما يجب ذلك كله بالعقد والتمكين، وهو عوض من الاستمتاع عند العلماء.