-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب: وقال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإليَّ
-
باب المراضع من المواليات وغيرهنَّ
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ باب المراضع من المواليات
فيه حديث عقيل، عن ابن شهاب بسنده عن أم حبيبة قلت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان... الحديث السالف.
وقال شعيب، عن الزهري: قال عروة: ثويبة أعتقها أبو لهب. والترجمة مطابقة، وكانت العرب في أول أمرها تكره رضاع الإماء وتقتصر على العربيات من الضرر به؛ طلباً لنجابة الولد، فأراهم الشارع أن قد رضع في غير العرب وأن رضاع الإماء لا يهجن.
وثويبة(1): كانت جارية لأبي لهب أعتقها حين بشرته بولادة رسول الله، ولم تزل العرب تنتفي من إرضاع الإماء.
وفيه: أن الأخوة بالرضاع حرمتها كحرمة الأخوة من النسب.
قوله ◙: (بنت أم سلمة) إنما هو على وجه التقرير على تصحيح المسألة؛ لأنه قد كان يجوز له ◙ أن ينكح بنات أبي سلمة من غير أم سلمة أم المؤمنين؛ لأن الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها حلال عند جماعة الفقهاء، إذ لا نسب بينهما كما سلف.
قوله: (المواليات): قال ابن بطال: كان الأقرب أن يقول: الموليات: جمع مولاة، والمواليات: جمع مولى جمع التكسير، ثم جمع موالي جمع السلامة بالألف والتاء فصار موليات جمع الجمع.
وقال ابن التين: يضبط بضم الميم وفتحها، والوجه الضم لأنه اسم فاعل من والت توالي / .
قال والدي ⌂:
قوله: ({وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}) [البقرة:233] قال ابن بطال: اختلفوا في معنى مثل ذلك فقيل: هو أن لا يضار، وقيل: هو مثل ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له، وكذا في الوارث فقيل: هو عام لكل من كان من الورثة، وقيل: من كان ذا رحم محرم للمولود، وقيل: هو المولود نفسه، وقيل: هو وارث كان رجلاً دون المرأة، وقيل: هو الباقي من الوالدين.
وقال الثوري: إن بقي الأم والعم فعلى كل واحد رضاعه بقدر ميراثه، وإلى رد هذا القول أشار (خ) بقوله: وهل على المرأة منه شيء يعني: من رضاع الصبي ومؤنته، وشبه ميراث المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النطق من المتكلم، وجعلها كلًّا [على] من يعولها.
قال شارح التراجم: مقصود (خ) الرد على من أوجب النفقة والإرضاع على الأم بعد الأب، وذلك لأن الأم كل على الأب، ومن تجب نفقته على غيره، كيف تجب عليه لغيره؟ وحمل حديث أم سلمة على التطوع لقوله: ((لك أجره)).
وحديث هند إذ أباح لها أخذها من ماله دل على سقوطها عنه، فكذلك بعد وفاته قال: وفي استدلاله نظر، إذ لا يلزم من السقوط عنها في حال حياة الأب القائم بمصالحه السقوط بعده.
أقول: يحتمل أن يقال الترجمة ذات جزئين، ومقصوده من الحديث الأول الجزء الأول منها، ومن الثاني الجزء الثاني وهو أنه ليس على المرأة شيء أي: عند وجود الأب، وإنما قيدناه به ليتصور كون الأم كلًّا على الأب وهذا أظهر.
قوله: (وهيب) مصغر الوهب (وأم سلمة) بفتحتين اسمها هند زوج رسول الله صلعم، وأبو سلمة كان زوجها قبل أن ينكحها رسول الله صلعم.
و(هكذا) أي: محتاجين، و(شحيح) أي: بخيل.
قوله: (كلاً) أي: ثقلاً وهو بفتح الكاف، من دين ونحوه، و(الضياع) بفتح المعجمة، الهلاك أي: الذي لا يستقل بنفسه ولو خلى وطبعه لكان في معرض الهلاك والضياع.
و(إلي) معناه فينتهي ذلك إلي وأنا أتداركه أو هو بمعنى (علي) أي: فعلي قضاؤه والقيام بمصالحه، قال التيمي: معناه فحوالة ذلك إلي.
و(الضياع) بالفتح مصدر، قيل: هو العيال وبالكسر جمع ضائع.
قوله: (أبو سلمة) بفتح اللام، ابن عبد الرحمن بن عوف، و(فضلاً) أي: ما لا يفي بالدين فضلاً من الله تعالى، وفي بعضها: قضاء، وفي بعضها وفاء.
فإن قلت: لم امتنع عن الصلاة عليه؟ قلت: لعله صلعم امتنع تحذيراً من الدين وزجراً عن المماطلة أو كراهة أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمة الخلق مر في كتاب الحوالة.
قوله: (المواليات) قال ابن بطال: الأقرب أن يقول المواليات جمع المولاة، والمواليات هو جمع مولى جمع التكسير، ثم جمع جمع السلامة بالألف والتاء فصار مواليات، قال: وكانت في أول أمرها تكره رضاع الإماء وذكر كلامه إلى آخره كما سلف في أثناء كلام ابن الملقن ⌂.
قوله: (أم حبيبة) ضد العدوة اسمها رملة، واسم أختها عزة بالمهملة وشدة الزاي، و(مخلية) اسم فاعل من أخليت المكان إذا صادفته خالياً، وأخليت؛ أي: خلوت به، وأخليت غيري يتعدى ولا يتعدى، و(درة) بضم المهملة وشدة الراء، بنت أبي سلمة بفتحتين، عبد الله المخزومي بالمعجمة والزاي، أخي رسول الله صلعم من الرضاعة يعني: لا تحل درة لي من جهتين كونها ربيبتي وكونها بنت أخي، واستعمال لو هاهنا كاستعماله في نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه.
و(ثويبة) مصغر ثوبة بالمثلثة والواو والموحدة، جارية أبي لهب عبد العزى عم رسول الله صلعم، وقد أعتقها، مر في أول كتاب النكاح.
قال شارح التراجم: استنبط من حديث أم حبيبة أن الرضاع من الإماء كما هو من الحرائر؛ لأن / ثويبة كانت أمة أبي لهب أعتقها حين بشرته بالنبي صلعم.
الزركشي:
قوله: (المواليات) قال ابن بطال: كان الأقرب أن يقول: الموليات، وذكر كلامه إلى آخره كما سبق.
وقال السفاقسي: ضبط بضم الميم وبفتحها، والأول أوجه؛ لأنه فاعل من والت توالي.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: ذكرها الذهبي في ((التجريد))، وقال: يقال أنها أسلمت)).