-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░25▒ (باب حَجِّ الصِّبْيَانِ) أي: جواز حَجِّهم لأنفسهِم، بل ومشروعيَّته.
قال في ((الفتح)): وكأنَّ الحديث الصَّريح فيه ليس على شرطهِ، وهو ما رواهُ مسلمٌ من طريق كريب عن ابن عبَّاس قال: رفعت امرأةٌ صبيًّا لها فقالت: يا رسولَ الله! ألهذا حجٌّ؟ قال: ((نعم ولك أجرٌ))، انتهى.
أي: بالحجِّ به وبحمله، والإنفاق عليه، ويكتب للصَّبيِّ أيضاً ثواب ما عملهُ، أو عمل له وليه من سائرِ الطَّاعات، ولا يكتبُ عليه معصيةً إجماعاً، قاله في ((التحفة)).
وإذا جامع الصَّغير فسدَّ حجه، ومضَى فيه كالكبيرِ، وقضاهُ ولو في صغره.
وفي ((عمدة المفتي)) للحنفيَّة: حسنات الصَّبيِّ له، ولأبويه أجر التَّعليمِ والإرشادِ، انتهى.
وقال ابن بطَّال: أجمع أئمَّة الفتوى على سقوطِ الفرض عن الصَّبيِّ حتى يبلغَ؛ إلا أنَّه إذا حجَّ به كان له تطوُّعاً عند مالكٍ والشَّافعي وجماعةٍ من العلماء، وعلى هذا المعنى حمل العلماءُ أحاديثَ الباب.
تنبيه: يشترطُ في حجِّ الصَّبي المميز أن يأذنَ له وليُّه على ما عليه الجمهورُ، لكن صحَّح في أصل ((الروضة)) إن شاءَ أذن له، وإن شاءَ أحرمَ عنه، وحينئذٍ فيفعل جميع ما يفعله المكلَّفُ في حجهِ أو عمرته.
وأمَّا الصَّبيُّ الذي لا يميَّز، ومثله المجنونُ فيجوز لوليِّهما أن ينويَ عنهما فيقول: أحرمتُ عنه، ويحضرهما عرفة وسائرَ المواقفِ، ويطوفُ بهما بعد طهارتهما وطهارة الوليِّ، ويصلِّي عنهما سنة الطَّواف، وإذا وجب عليهما دمٌ فهو على الوليِّ، ولا يصيرُ الوليُّ بالإحرام عنهما محرماً حتى يحرِّمَ عليه محرماتُ الإحرام.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إحرامُه ولا يلزمهُ شيءٌ إن فعلَ من محظوراتِ الإحرام، وإنما يحجُّ به، ويجنب محظوراته على وجهِ التَّعليم والتَّمرين كما في صلاتِهِ، وشذَّ من لا يعد خلافه، فقال: إذا حجَّ الصَّبي أجزأهُ عن حجَّة الإسلام؛ لقوله صلعم في حديثِ ابن عبَّاسٍ: ((نعم، ولك أجرٌ)) في جواب: ألهذا حج؟.
قال الطَّحاوي: ولا حُجَّة فيه لذلك، بل هو حجَّةٌ على خلافهِ؛ لأنَّ ابن عبَّاس راوي الحديث قال: أيُّما غلامٍ حجَّ به أهله ثمَّ بلغ، فعليه حجَّةٌ أخرى، انتهى ملخصاً.
لكن مذهب الحنفيةَ بخلافه.