الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين

          ░15▒ (باب: لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ) أي: جوازُ لبسه إيَّاهما (إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ) تثنية: نعل، وهي العربيَّةُ وهذا صادقٌ بقطعهما أسفل من الكعبين وبعدمه، وفي اشتراطهِ قطعهما خلافٌ تقدم.
          وسيأتي وإذا لمجرد الظَّرفية متعلق بـ((لبس))، ويحتملُ أنَّها للشَّرط أيضاً، والجواب محذوفٌ؛ أي: فليلبس الخُفَّين.