الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص

          ░19▒ (باب: إِذَا أَحْرَمَ) أي: الشَّخص (جَاهِلاً) أي: حال كونهِ جاهلاً بأحكام الإحرام (وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ) جملة حالية؛ أي: هل تلزمهُ فديةٌ أم لا؟، وإنما لم يجزم بالحكمِ؛ لأنَّ حديثَ الباب لا تصريحَ فيه بإسقاطِ الفدية، ومن ثمَّ استظهر المصنِّفُ للرَّاجح بقولِ عطاء راوي الحديث كأنَّه يشير إلى أنَّهُ لو كانت الفديةُ واجبةً لما خُفِيت عن عطاءٍ راوي الحديث.
          (وَقَالَ عَطَاءٌ) أي: ابن أبي رباحٍ، مما وصله في ((الكبير)) (إِذَا تَطَيَّبَ) أي: المحرمُ (أَوْ لَبِسَ) أي: مخيطاً (جَاهِلاً) أي: للحكم بأنَّه يحرمُ عليه لبسه، وكان ممَّن يخفَى عليه (أَوْ نَاسِياً) أي: للإحرامِ (فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) وبهذا قال الشَّافعي، وعند أبي حنيفةَ وأصحابه: تجبُ الفدية بالتَّطيُّب واللبس ناسياً.
          وقال مالك: إن نزعَ اللباس أو غسل الطِّيب في الحالِ فلا شيءَ عليه وإلا فتلزمهُ الفديةُ.