الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل

          ░6▒ (باب إِذَا أَهْدَى) أي: الحلالُ (لِلْمُحْرِمِ حِمَاراً وَحْشِيًّا حَيًّا) وسقط من بعضِ الأصول (لَمْ يَقْبَلْ) أي: لا يجوزُ له قبوله؛ لأنَّ الشَّخص إذا أحرمَ وكان له صيدٌ خرجَ من ملكه، وخرج بالحيِّ المذبوحِ، فإنَّ له قبولهُ إذا لم يدلَّ عليه ولم يصدْ له.
          وقال في ((الفتح)): وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الروايةَ التي تدلُّ على أنَّه كان مذبوحاً موهومةٌ، انتهى.
          لكن قال النَّووي: ترجم البخاريُّ بكون الحمار حيًّا وليس في سماعه منه تصريحٌ بذلك، والرِّوايات التي ذكرها صريحةٌ في أنَّه مذبوحٌ.