-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░18▒ (باب: دُخُولِ الْحَرَمِ) بفتحتين؛ أي: جواز دخولهِ (وَمَكَّةَ) من عطف الخاص على العام (بِغَيْرِ إِحْرَامٍ) أي: إذ لم يردْ الحجَّ أو العمرة على خلافٍ في ذلك (وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ) أي: ابن الخطَّاب ☻؛ أي: مكَّة حلالاً، فحذف المفعول والحال لدلالة السِّياق عليهما، وثبت الحالُ في بعض النسخ.
وهذا التَّعليقُ وصله مالك في ((الموطأ)) عن نافع قال: أقبلَ عبد الله بن عمر من مكَّة حتى إذا كان بقديدٍ جاءهُ خبر الفتنة فرجعَ فدخل مكَّة بغير إحرامٍ.
ورواهُ ابن أبي شيبة عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر بلغه بقديد أنَّ جيشاً من جيوشِ الفتنةِ دخلوا المدينة، فكره أن يدخلَ عليهم، فرجعَ إلى مكَّة فدخلها بغير إحرامٍ.
وقوله: (وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم بِالإِهْلاَلِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) من كلام البخاريِّ إلى أوَّل السند، وأشارَ به إلى أن من دخل مكَّةَ غير مريدٍ للحج والعمرة فلا شيءَ عليه سواءٌ كان دخوله يتكرَّر كالحطَّابين أم لا؛ لقوله في حديثِ ابن عبَّاس ممن أراد الحجَّ والعمرة، فإنَّ مفهومه أنَّ من لم يردْ ذلك لا يلزمهُ الإحرامُ، بل يُستحب.
قال ابن بطَّال: وإلى هذا ذهبَ البخاري.
وقال في ((الفتح)): وقد اختلفَ العلماءُ في ذلك، والمشهورُ من مذهب الشَّافعي عدم الوجوب مطلقاً، وفي قولٍ يجبُ مُطلقاً، وفيمن يتكرَّر دخولُه خلافٌ مرتَّب، وأوْلى بعدمِ الوجوبِ، والمشهورُ عن الأئمَّة الثلاثة الوجوبُ.
وفي روايةٍ: عن كلٍّ منهم لا يجبْ، وهو قولُ ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظَّاهرِ، وجزم الحنابلةُ باستثناءِ ذوي الحاجات المتكرِّرة، واستثنى الحنفيَّةُ من كان داخلَ الميقات.
وزعم ابنُ عبد البر أنَّ أكثر الصَّحابة والتابعين على القولِ بالوجوبِ، انتهى.
وفيه: أن الذين يتكرَّر دخولهم لا يجبُ عليهم الإحرامُ عند الشَّافعيَّة قطعاً.
ففي ((المنهاج)) و((شروحه)): ومن قصد مكَّة لا لنُسُك استحبَّ له أن يحرمَ بحجٍّ أو عمرة، ويكرهُ تركه، وفي قولٍ يجب إلا أن يتكرَّر دخوله كحطَّاب وصيَّاد فلا يجبُ عليهما جزماً للمشقَّة بالتكرُّر، وكذا من دخلها لقتال مباحٍ أو خائفاً من ظالمٍ أو غريمٍ فلا يلزمهُ الإحرام قطعاً، انتهى فليتأمَّل.
(وَلَمْ يَذْكُرْ) أي: النَّبي عليه السَّلام الإحرامَ بحذف المفعول، ولأبي الوقت: <يذكره> ضميراً (لِلْحَطَّابِينَ) جمع: حطَّاب _بتشديد الطاء المهملة_ وهم الذين يجلبون الحطبَ للبيع (وَغَيْرِهِمْ) بالجرِّ، ولأبي ذرٍّ: <الحطابين> بحذف لام الجرِّ مفعول ((يذكر))، و((غيرهم)) بالنصب عطفاً عليه، والمرادُ بهم من يتكرَّر دخولهم كالحشَّاشين والسَّقائين.