-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░17▒ (باب: لُبْسِ السِّلاَحِ) أي: جواز لُبْسه (لِلْمُحْرِمِ) أي: إذا احتاجَ إليه على ما في أثرِ عكرمةَ، وقيَّده بذلك الشُّراح، لكن ظاهر كلام فُقهائنا أنَّه لا يشترطُ.
قال في ((التحفة)): فيحلُّ الارتداء والالتحافُ بالقميصِ، ولبسُ الخاتم، وتقلُّد السَّيف وشد الهميان والمنطقةُ في وسطه، انتهى.
(وَقَالَ عِكْرِمَةُ) أي: مولى ابن عبَّاس مما لم يقفْ صاحب ((الفتح)) على وصلهِ (إِذَا خَشِيَ) بكسر الشين المعجمة؛ أي: خافَ المحرم (الْعَدُوَّ) أي: المعادي (لَبِسَ) بكسر الموحدة، جواب ((إذا)) (السِّلاَحَ) أي: آلةَ الحربِ كالدِّرع، وفيه إطلاقُ السِّلاح على نحو الدِّرع.
(وَافْتَدَى) أي: بذبح شاةٍ، وقوله: (وَلَمْ يُتَابَعْ) بالبناء للمجهول (عَلَيْهِ) أي: لم يتابعْ عكرمة أحدٌ على ما قاله (فِي الْفِدْيَةِ) أي: في وجوبها من كلامِ البخاريِّ اعتراضاً على عكرمةَ، وهو يفيدُ أنَّه توبعَ على جوازِ لبس السِّلاح عند الخشيةِ، لكن نقل الكرمانيُّ عن النَّووي أنَّه قال: لعلَّ أراد عكرمة إذا كان محرماً فلا يكونُ مخالفاً للجماعةِ، انتهى.
فإن حُمِل كلام البخاريِّ على أنَّ عكرمةَ أوجبَ الفديةَ على من لبِسَ السِّلاح وإن لم يكن محرماً لا يظهرُ حتى يحملَ على ما ذكره، فتدبَّره.
قال في ((الفتح)): ونقلَ ابنُ المنذر عن الحسن أنَّه كرهَ أن يتقلَّد المحرمُ السَّيف، وتقدَّم في العيدين أنَّ ابن عمر قال للحجَّاج: أنت أمرتَ بحمل السِّلاحِ في الحرمِ، وأدخلتَ السِّلاحَ في الحرم ولم يكن السِّلاحُ يدخلُ فيه؛ أي: وقد كانوا محرِمين.