-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░14▒ (باب: الاِغْتِسَالِ) أي: جوازهُ (لِلْمُحْرِمِ) ولو لنحو التَّنظيف، قال ابنُ المنذر: أجمعوا على أن للمحرمِ أن يغتسل من نحو الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك.
قال في ((الفتح)): وكأنَّ المصنِّف أشارَ إلى ما روي عن مالكٍ أنَّه كره للمحرم أن يُغطِّي رأسهُ في الماء، وروى في ((الموطأ)) عن نافع: أن ابن عُمر كان لا يغسل رأسه وهو محرمٌ إلا من احتلامٍ، ثمَّ قال: وروى ابن أبي شيبةَ كراهة ذلك عن الحسنِ وعطاء.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ) وهذا التَّعليق وصلهُ الدارقطني والبيهقيُّ عن ابن عبَّاس بلفظ: المحرمُ يدخل الحمام وينزع ضرسهُ، وإذا انكسرَ ظفرهُ طرحهُ ويقول: ((أَمِيطوا عنكُم الأذى، فإنَّ الله لا يصنعُ بأذاكم شيئاً)).
وروى البيهقيُّ من وجهٍ آخر عن ابن عبَّاس: ((أنَّه دخل حمَّاماً بالجحفة وهو محرمٌ وقال: إنَّ الله لا يعبأُ بأوساخِكُم شيئاً)).
وعن مالك: إن دخله فتدلَّك وأنقى الوسخَ فعليه الفديةُ.
وقال ابن بطَّال: اختلف العلماءُ في غسلِ المحرم رأسه، فذهبَ أبو حنيفة والثَّوري الأوزاعي والشَّافعي وأحمد وإسحاق إلى أنَّه لا بأسَ بذلك، ورُوِيت الرُّخصةُ في ذلك عن عُمر بن الخطاب وابن عبَّاس وجابر، وعليه الجمهور، وحجَّتهم حديثُ أبي أيوب قال: وكان مالكٌ يكرهُ ذلك للمحرم، وكان ابنُ القاسم يقول: إن غمس رأسهُ في الماء أطعمَ استحباباً شيئاً من طعامٍ خوفاً من قتل الدَّواب، ولا تجبُ الفديةُ إلا بيقينٍ، ولا بأس عند جميع أصحابِ مالكٍ أن يصبَّ المحرم على رأسهِ الماءَ لحرٍّ يجده، انتهى.
وقال / العينيُّ: قال أشهب: لا أكرهُ غمسَ المحرم رأسهُ في الماء.
ونقل ابنُ التين: أنَّ انغماسَ المحرم فيه محظورٌ، وأمَّا إن غسل رأسهُ بالخطميِّ أو السِّدر فإنَّ الفقهاء يكرهونه، وهو قولُ مالكٍ وأبي حنيفة والشَّافعي، وأوجب مالكٌ وأبو حنيفة عليه الفدية.
وقال الشَّافعي وأبو ثور: لا شيءَ عليه، انتهى.
ولينظر قول القسطلاني: وكان مالكٌ يكرهُ له صبُّ الماء على رأسهِ من حرٍّ يجدهُ، انتهى مع ما تقدَّم هنا من قول أصحابه ولا بأس... إلخ فتأمَّل.
(وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ) أي: ابن الخطَّاب (وَعَائِشَةُ) أي: أمُّ المؤمنين (بِالْحَكِّ) بتشديد الكاف؛ أي: لجلد المحرمِ (بَأْساً) أي: إذا لم يحصل منه نتف شعرٍ.
تنبيه: أثر ابن عمر وصلهُ البيهقي من طريق أبي مجلز قال: رأيتُ ابن عمر يحكُّ رأسه وهو محرمٌ، ففطنتُ له فإذا هو يحكُّ بأطرافِ أنامله، وأما أثرُ عائشة فوصَله مالكٌ عن مُرجانة أمِّ علقمة: سمعت عائشة تسألُ عن المحرم أيحكُّ جسدَه؟ قالت: نعم ويشدِّد، وقالت عائشة: لو ربطت يداي ولم أجدْ إلَّا أن أحكَّ برجلِي لحككتُ.
ووجهُ مطابقة ذلك للتَّرجمةِ من حيث أنَّ في الحكِّ من إزالة الأذَى ما في الغسل.