الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب المحرم يموت بعرفة

          ░20▒ (باب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ) بإضافة ((باب)) فالمحرم مجرور، وجملة ((يموت)) حال، وبتنوينهِ فما بعده مبتدأ وخبر، أو حال، و((بعرفة)) متعلِّق بـ((يموت)) عليها، وخبر ((المحرم)) محذوف؛ أي: لا يُؤدَّى عنه ما بقيَ من أعمالِ الحجِّ، ومن ثمَّ قال المصنف:
          (وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صلعم أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ) أي: بقيَّة أعمالهِ كما لو ماتَ قبل إكمالِ الصَّلاة أو الصَّومِ.
          تنبيه: في يموت حكاية الحال الماضيَّة؛ لاستحضَارِ الصُّورة أنَّها كالمشاهدةِ الحاضرةِ، وهذا من الأمورِ التي تقصدها البلغاءُ وتراعيها، وبهذا يندفعُ قول العيني، ولو قال: لو مات بعرفةَ بصيغة بالماضي؛ لكان أوجه، انتهى فتدبَّر.
          قال المهلَّب: وهذا دالٌّ على أنَّه لا يحجُّ أحدٌ عن أحدٍ؛ لأنَّه عملٌ بدنيٌّ كالصَّلاة، ولو صحَّتْ فيه النِّيابة لأمر النَّبيُّ صلعم بإتمام الحجِّ؛ لأنَّه مات قبل التَّمكُّن من أداء البقيَّةِ فيه.