-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░10▒ (باب لاَ يَحِلُّ) أي: لا يجوزُ (الْقِتَالُ بِمَكَّةَ) أي: فيها وحرمها كذلك قياساً عليها، هكذا وقع القتال بالألف في الترجمة في جميعِ الأصُول، وكذا في الحديثِ إلا في روايةٍ لمسلم فإنَّها وقع فيها بلفظ القتل بالفوقية الساكنة، والفرقُ بينهما ظاهرٌ، فأمَّا القتل فنقل بعضُهم الاتِّفاق على جوازِ إقامتهِ في مكَّة إذا أوقعَ موجبه فيها، وخصَّ الخلاف بمن قتل في الحلِّ ثمَّ لجأ إلى الحرم، وممن نقلَ الإجماعَ على ذلك ابن الجوزي.
وأمَّا القتالُ فيها فقال الماورديُّ: من خصائصِ مكَّةَ أن لا يحارب أهلها حتى لو بغَى أهلها، فإن أمكن ردَّهم بغير قتالٍ لم يجزْ قتالهم، وإن لم يمكن إلَّا بالقتال فقال الجمهور: يقاتلون لأنَّ قتال البغاةِ من حقوقِ الله فلا يجوزُ إضاعتها، وقال آخرون: لا يجوزُ قتالهم بها، بل يضيَّق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطَّاعة، وسيأتي لذلك تمام البحث.
(وَقَالَ) بالواو، ولأبي الوقت: بحذفها (أَبُو شُرَيْحٍ) تقدَّم آنفاً، وكذا تعليقه موصولاً قبل باب ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم: لاَ يَسْفِكُ) بكسر الفاء وضمها (بِهَا) أي: بمكَّة (دَماً) بفتح الدال؛ أي: قتلاً بغير حقٍّ، وفي بعض الأصول: <لا يسفك بها دم> ببناء الفعل للمفعول، ووقع ((دم)) بالنيابة عن الفاعل، وفي بعض النُّسخِ: <لا تسفك بها دماً> بتاء الخطاب ولا ناهية.
قال في ((الفتح)): وجهُ الاستدلال به لتحريمِ القتال من جهة أنَّ القتال يفضي إلى القتلِ، فقد وردَ تحريمُ سفك الدَّمِ بها بلفظ النَّكرةِ في سياق النَّفي فيعمُّ.