-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال
-
باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
-
باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال
-
باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل
-
باب ما يقتل المحرم من الدواب
-
باب: لا يعضد شجر الحرم
-
باب: لا ينفر صيد الحرم
-
باب: لا يحل القتال بمكة
-
باب الحجامة للمحرم
-
باب تزويج المحرم
-
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
-
باب الاغتسال للمحرم
-
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
-
باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
-
باب لبس السلاح للمحرم
-
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
-
باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص
-
باب المحرم يموت بعرفة
-
باب سنة المحرم إذا مات
-
باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة
-
باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
-
باب حج المرأة عن الرجل
-
باب حج الصبيان
-
باب حج النساء
-
باب من نذر المشي إلى الكعبة
-
باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░22▒ (باب الْحَجِّ وَالنَّذْرِ) بالإفراد للنَّسفي، ورواهُ الأكثر: <والنذور> بالجمع (عَنِ الْمَيِّتِ) تنازعه المصدران؛ أي: باب بيان حكم حجِّ الإسلام عن الميِّت، وحكم نذر الحجِّ من الميت قبل موتهِ، هل يجبُ على الحيِّ الوفاءُ به أم لا؟ فـ((عن)) بالنسبة للنذر بمعنى ((من))، فافهم.
(والرَّجُلِ) بالجر عطف على ((الحج))؛ أي: وباب بيان حكم الرجل (يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ) وفي الفرع: <والرَّجل> بالرفع على الابتداء، والجملة بعده خبره، أو الرجل معطوف على باب، وجملة: ((يحج عن المرأة)) حال، فافهم.
ورأيت في بعضِ الأصولِ الصَّحيحة: <والمرأة تحجُّ عن المرأة> ونبَّه عليها الكرمانيُّ، كما سيأتي.
واستشكلَ: بأنَّ حديث الباب فيه حجُّ المرأةِ عن مثلها لا الرَّجل عنها، فكان ينبغي أن يقول: والمرأة تحجُّ عن المرأة؛ لتحصلَ المطابقةُ.
وأجاب في ((التنقيح)) تبعاً لابن بطَّال: بأنه استنبطَ ذلك من قول: ((اقضوا الله))، فإنَّه خاطبها بخطابٍ دخلَ فيه الرِّجال والنساءُ.
قال ابن بطَّال: لا خلاف أنَّ للرَّجل أن يحجَّ عن المرأة، وكذا المرأةُ عن الرَّجل، فلم يخالفْ في ذلك إلَّا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا يجوزُ، واعتلَّ بأنَّ المرأة تلبسُ الثِّياب في الإحرامِ دون الرَّجل.
قال ابنُ المنذر: وهذه غفلةٌ عن ظاهر السُّنَّة؛ لأنَّ النَّبيَّ عليه السلام أمر المرأةَ أن تحُجَّ عن أبيها، وعلى هذا يعتمدُ من أجازَ الحجَّ عن غيره، انتهى كلامُ ابن بطَّال مفرقاً.
وقال في ((الفتح)): والذي يظهرُ لي أنَّ البخاريَّ أشارَ بالترجمة: إلى روايةِ شعبة عن أبي بشرٍ في هذا الحديث، فإنَّه قال فيها: ((أتى رجلٌ النَّبيَّ صلعم فقال: إنَّ أختي نذرتْ أن تحجَّ...)) الحديث، وفيه: ((فاقضِ الله فهو أحقُّ بالقضاء)) أخرجه المصنِّف في النذور، وكذا أحمد والنَّسائي، انتهى.
وأجاب الكرمانيُّ: بأنه يلزمُ منه الترجمة بالطَّريق الأولى، وفي بعضِ التَّراجم: والمرأة تحجُّ عن المرأة، انتهى.
وأجابَ العينيُّ: بأن المطابقةَ للتَّرجمة في قولها: إن أمِّي نذرَتْ... إلخ وفيه: ((حج عن نذرِ الميِّت)) وهو مطابقٌ للجُزء الأوَّل من التَّرجمة، انتهى.
ثم اعترضَ على جوابِ ابن بطَّال والكرماني والحافظ ابن حَجر بما ذكره القسطلاني مقلِّداً له.
وأقول: يردُّ على جوابه: أنَّ الجزء الثاني من التَّرجمة لا يبقى له دليلٌ بخلافهِ على كلام الحافظ، وهذا يقعُ للبخاريِّ كثيراً كما مرَّ غير مرَّة على أنَّ العينيَّ قد أجابَ بذلك غير مرَّةٍ، ولم يتعرَّضْ في ((الفتح)) لبيان محلِّ مطابقة الحديث للجزءِ الأوَّل لظُهُوره.
وأما ردُّه على الكرمانيِّ وابن بطَّال، فيمكنُ اندفاعُهُ لمن تأمَّل من فحولِ الرِّجالِ، فتأمَّله منصفاً.