الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب سنة المحرم إذا مات

          ░21▒ (باب سُنَّةِ الْمُحْرِمِ) أي: بيان الطَّريقةِ المسنونةِ فيه (إِذَا مَاتَ) أي: قبل أن يحلَّ من إحرامه، فإنَّه يكفنُ بثيابهِ ولا يمسُّ طِيباً وغير ذلك.