الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة

          ░23▒ (باب الْحَجِّ) أي: جوازه (عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ) أي: لمرضٍ أو كبرٍ أو زمانةً لا يُرجى برؤه، وكان بينهُ وبين مكَّة مرحلتان فأكثر، ويسمَّى هذا: معضُوب _بالضاد المعجمة أو المهملة_ وهو العاجزُ عن مباشرة الحجِّ بنفسه، فإن كان قادراً على أن يستأجرَ من يحجَّ عنه لزمهُ ذلك بشروطهِ المقررة في الفروع، بخلافِ من يستطيعُ ذلك، فإنَّه لا يجوز أن يحجَّ عنه غيره.
          قال في ((الفتح)): ونقل ابنُ المنذر الإجماعَ على أنَّه لا يجوز أن يستنيبَ من يقدر على الحجِّ بنفسه في الحجِّ الواجب، وأمَّا النفل: فيجوزُ عند أبي حنيفة خلافاً للشَّافعيِّ، وعن أحمد روايتان.